ينحلّ إلى ذوات الأفراد مع قيد الإحاطة ، بخلاف عموم اللام فإنّه ينحلّ إلى نفس الأفراد من دون قيد ، فيتوجّه النفي (١) إلى القيد في الأوّل دون الثاني ، مع أنّ بعضهم قد أفاد (٢) أنّ مرجع عموم النفي ونفي العموم إلى ما هو المستفاد من الألفاظ الدالّة على ذلك عرفا ، فلا يفرق في ذلك لفظ الكلّ أو اللام ، فإنّ قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ )(٣) يفيد عموم النفي أو يتعسّف في إثبات العموم على تقدير نفي العموم أيضا ببرهان الحكمة ؛ إذ لا يتعيّن نفي العموم في ضمن البعض ، لاحتمال نفي الكلّ أيضا ، فإنّ السالبة الجزئية لا تناقض السالبة الكلّية.
وبالجملة : فالتحقيق أنّ دلالة الرواية على المطلوب تامّة لو لم يكن قيام الاحتمال المذكور ، فيا ليته لم يكن ولفظ « أبدا » كما يناسب أحدهما يناسب الآخر أيضا.
ومنها : ما رواه الشيخ أيضا في كتاب صلاة التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له من الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال عليهالسلام : « تعيد الصلاة وتغسله » قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثمّ صلّيت فرأيت فيه ، قال : « تغسله وتعيد » ، قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثمّ صلّيت فرأيت فيه ، قال : « تغسله (٤) ولا تعيد الصلاة » قلت : فلم ذاك؟ قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصاب ولم أدر أين هو فأغسله ، قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه (٥) قد أصابها حتّى تكون على يقين
__________________
(١) « م » : النفس.
(٢) « ج ، م » : أفادوا.
(٣) لقمان : ١٨.
(٤) من قوله : « وتعيد » إلى هنا سقط من « ز ، ك ».
(٥) « م » : أنّها.