من طهارتك » قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه بشيء أن انظر فيه؟ قال : « لا ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك » قلت : فإن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ » (١).
وهذه الرواية الشريفة مع اشتمالها على أحكام شتّى وفقرات لا غبار عليها ، ممّا لا ضير في إضمارها (٢) ولا في قطعها بعد كون الراوي جليل الشأن رفيع المنزلة عظيم القدر ، سيّما بعد ملاحظة ما في العلل (٣) من إسنادها إلى أبي جعفر ، ووقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها ممّا لا يقضي بعدم الوثوق بصدورها على ما هو المناط عند التحقيق في حجّية الخبر واعتباره من حيث الصدور. ويمكن الاحتجاج بهذه الرواية من وجوه :
الأوّل : قوله عليهالسلام : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك » بعد قول زرارة « ولم ذاك » والتقريب ظاهر مثل ما تقدّم في الرواية الأولى ، بل الأمر في المقام أظهر ؛ لكونه صريحا في التعليل ، فيوجد صغرى مفروضة ، وكبرى معلومة ، ويستدلّ بهما على النتيجة المطلوبة.
واحتمال العهد في المقام أيضا أظهر من احتماله في المقام الأوّل.
لا يقال : إنّ عموم العلّة المنصوصة في الرواية قاض بالأخذ بها حيث ما وجد ، فإنّ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ ، باب ٢٢ ، ح ٨ ؛ الاستبصار ١ : ١٨٣ ، باب ١٠٩ ، ح ١٣ ؛ وسائل الشيعة ٣ : ٤٦٦ ، باب ٣٧ من أبواب النجاسات ، ح ١ وص ٤٧٧ ، باب ٤١ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، وص ٤٧٩ ، باب ٤٢ من أبواب النجاسات ، ح ٢ ، وص ٤٨٢ ، باب ٤٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) لأجل ذلك ناقش في سندها العلاّمة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٢٩٦ وفي ط الحجري ١ : ١٨١.
(٣) علل الشرائع : ٣٦١ ، باب ١٠ ، ح ١.