وبعضهم (١) لم يعتبر في الإعادة وقوعها في الوقت ، بل قال : هي ما يفعل ثانيا لخلل في الأوّل ، سواء وقع في الوقت أو خارجه. وعلى هذا يكون بينها وبين كلّ من الأداء والقضاء عموم وخصوص من وجه.
والحقّ أنّ بين المفهومات الأربعة مباينة كلّيّة ، وكلّ واحد منها قسيم للبواقي ، كما ذهب إليه الأكثرون (٢).
وما قال بعضهم : إنّ الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم (٣) ، خطأ.
ويتفرّع على هذا التقسيم فروع :
منها : أنّه إذا أحرم رجل بالحجّ في عام ، ثمّ أفسده وحجّ في عام آخر ، يكون حجّه قضاء ويجب عليه أن ينوي القضاء ؛ لأنّه بمجرّد إحرامه في العام الأوّل وجب عليه الحجّ مضيّقا في هذا العام ، فيكون وقته المقدّر له ، فبعده ليس وقته.
واحتمل بعضهم كون حجّه في العام الآخر أداء (٤) ؛ لأنّ المضايقة المذكورة ليست توقيتا حقيقيّا.
والحقّ الأوّل ، كما ذهب إليه أصحابنا (٥).
ومنها : إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثمّ أفسدها وأحرم بها ثانيا في الوقت وأتمّها ؛ فإنّها ـ على ما ذكر ـ تكون قضاء ؛ لأنّه إذا أحرم بها ابتداء يتضيّق وقتها ، ولذا لا يجوز قطعها.
والحقّ أنّ الإتيان بها ثانيا ليس قضاء ، كما ذكره بعض المحقّقين (٦). وقس عليهما نظائرهما.
فصل [٣]
الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام : السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحّة ، والبطلان.
__________________
(١) قاله العلاّمة في مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٨٦.
(٢) في « ب » : « أكثرون ».
(٣) نسبه المطيعي إلى العضدي واختاره أيضا في سلّم الوصول ، المطبوع مع نهاية السؤل ١ : ١٠٩.
(٤) قاله الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٤٣ ، القاعدة ٦.
(٥) راجع المصدر.
(٦) نقله الأسنوي عن أبي إسحاق الشيرازي في التمهيد : ٦٤ ، وذهب إليه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٤٤ ، القاعدة ٦.