صلاة التحيّة (١). وقيل بإجزاء تكبيرة الإحرام عنها وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما (٢) ، فنحن إذا تتبّعنا ولم نجد دليلا على الإجزاء ، نقول بعدمه في الصورتين ، لكنّ الإجزاء في الثاني مرويّ (٣) ، ولذا حكم به الشيخ (٤).
فائدة
قد حكم بعض الأصحاب بأنّه إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادّة واحدة يجزي نيّة الوجوب ، ولا يجب التعرّض للخصوصيّات (٥) ، كما إذا نذر الصلاة اليوميّة ، أو الصوم الواجب عليه ، أو الحجّ كذلك وإن اشتمل نذره على هيئة زائدة ، كما إذا نذر إيقاع الصلاة في أوّل وقتها ، أو في مكان خاصّ له رجحان ، أو قراءة سورة معيّنة في صلاته ؛ لأنّ (٦) الوجوب الأصلي صار بسبب النذر متشخّصا بهذا التشخّص الزماني ، أو المكاني ، أو الكيفي.
وهذا القائل قد حكم بأنّه يجب أن نتعرّض في النيّة لمشخّصات الفعل عن غيره كجنسه ، وفصله ، وخواصّه المميّزة. ففي صلاة الظهر ـ مثلا ـ يجب التعرّض للصلاة ، والظهر ، والوجوب (٧).
وعلى هذا يشكل الاكتفاء في الفرض المذكور بنيّة الوجوب فقط من غير التعرّض للخصوصيّات.
والحقّ : أنّ التعرّض للوجه في النيّة ليس بلازم ، إنّما اللازم أن يتعرّض في النيّة لما يشخّص الفعل ، ويمتاز به عن غيره.
وغير خفيّ أنّ الجنس ـ أعني كونها صلاة مثلا ـ والفصل ـ أعني كونها صلاة نذر أو ظهر
__________________
(١) ذهب إليه المالكيّة. راجع : الفروق للقرافي ٢ : ٢٩ ؛ واحتمله الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٤٦ ، القاعدة ١٥.
(٢) راجع : الخلاف ١ : ٩٧ ، المسألة ٦٣ ، والمبسوط ١ : ١٥٨.
(٣) الفقيه ١ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، ح ١٢١٦ ، وتهذيب الأحكام ٣ : ٤٥ ، ح ١٥٧.
(٤) راجع : الخلاف ١ : ٩٧ ، المسألة ٦٣ ، والمبسوط ١ : ١٥٨.
(٥) قاله الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٨٢ ، الفائدة ٥.
(٦) تعليل لاشتمال النذر على هيئة زائدة.
(٧) راجع القواعد والفوائد ١ : ٨٠ ، الفائدة ٤.