مثلا ـ من المشخّصات ، فينبغي التعرّض لهما في النيّة. اللهمّ إلاّ إذا وقعت في وقت لم يشرك (١) فيه غيرها على ما حكم به بعض المتأخّرين (٢).
وإذا كان التعرّض للفصل لازما ، فكيف يحكم بالاكتفاء بنيّة الوجوب فقط في الفرض المذكور من دون التعرّض للظهر والنذر؟!
نعم (٣) ، الحقّ أنّ التعرّض للظهر كاف فيه ، ولا يحتاج إلى التعرّض لكونه نذرا ؛ لأنّ السبب الثاني ـ أعني النذر ـ لم يوجب شيئا لم يجب بالسبب الأوّل ، بل الواجب بالنذر ما كان واجبا أوّلا ، ولم يكن غرض الناذر في نذره إلاّ إيقاعه البتّة.
ويمكن أن يقال : غرض القائل المذكور من نيّة الوجوب نيّة الظهر مع الوجوب ، فتأمّل.
ضابطة
السبب إمّا قولي ، أو فعلي. والثاني إمّا منصوص من الشارع بالسببيّة ، كالزنى وأمثاله. وإمّا غير منصوص منه بالسببيّة ولكن يكون قائما مقام أحد الأوّلين (٤) إذا دلّ عليها القرائن الحاليّة ، أو المقاليّة ، كتقديم الطعام إلى الضيف ، فلا يحتاج إلى الإذن الصريح ، وتسليم الصدقة إلى الفقير ، والهديّة إلى المهدى إليه. ومنه جوائز الملوك واولي الخطر ، والتقبيل ، والوطء ، واللمس بالشهوة في عدّة الطلاق الرجعي ، وقس عليها أمثالها.
ومن الأسباب الفعليّة غير المنصوصة الإرادة ، والمشيّة ، والمحبّة ، والكراهة ، والحسد ، وأمثالها من الامور القلبيّة. فلو علّق ظهار زوجته على إضمارها بغضه وأمثاله فادّعته ، صدّقت ؛ لأنّ قولها مقبول في أمثال ذلك. نعم ، إن ادّعى عليها التهمة يحلفها.
وقس عليه أمثاله من التعليقات والأيمان.
__________________
(١) في « ب » : « لم يشترك ».
(٢) قاله العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣١٠ و ٣١١.
(٣) في « ب » : « ثمّ ».
(٤) أي يقوم مقام القول.