فصل [٥]
لو علّق حكم على سبب أو شرط متوقّعين (١) ، وكان الحكم بحيث يختلف وقت التعليق ووقت وقوعهما ، فالحقّ اعتبار الحكم في وقت الوقوع ؛ لأنّ غرض المعلّق أن يقع الحكم في وقت الوقوع لا قبله ، فيجب كون الحكم ممّا يقتضيه ذلك الوقت لا الوقت الذي قبله.
والفروع لهذه القاعدة كثيرة :
منها : أنّه إذا أوصى بثلث ماله ، فالاعتبار بثلث ماله يوم الوفاة دون وقت الوصيّة.
ومنها : إذا نذر بثلث ماله مثلا ، فإن كان نذره مطلقا ، فالمعتبر وقت النذر ، وإن كان معلّقا على شرط ، فالمعتبر على ما اخترناه وقت وقوع الشرط.
ومنها : لو نذر عتق عبده عند شرط ، فوقع الشرط في وقت المرض ، فيلزم اعتباره من الثلث.
وأمثال هذه الفروع كثيرة. وكيفيّة التفريع في الجميع ظاهرة.
تتميم
قد يترتّب بعض الأحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال وفي المآل. والحكم المترتّب على أحد الاعتبارين يخالف الحكم المترتّب على الآخر ؛ لأنّ مقتضى السبب الموجود في الحال يخالف مقتضى السبب الموجود في المآل. ولم نعثر على مرجّح لهذا الأصل في كتب الاصول.
وله فروع منتشرة في الكتب الفقهيّة (٢) ، وفي بعضها رجّح الاعتبار الحالي ، وفي بعضها المآلي.
ولا يخفى أنّ ما يقتضيه ( النظر اعتبار الحال ؛ لأنّ كلّ ما يفعل في وقت يجب أن يكون ممّا يقتضيه السبب الموجود فيه ، والإعراض عنه والأخذ بما يقتضيه ) (٣) السبب الكائن بعد
__________________
(١) المناسب لكلمة « أو » إفراده أي « متوقّع ».
(٢) راجع القواعد والفوائد ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٥ ، القاعدة ١٤٢.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ب ».