توابعه ومكمّلاته ، لا من لوازمه غير المنفكّة ، وإلاّ لزم خروج المكلّف عن الإيمان عند قصد ترك الواجب ، وهو باطل.
والقول بعدم ترتّب الإثم على إرادة ترك الواجب مناف لأخبار النيّة (١) ، وإن دلّ عليه بعض الظواهر (٢) ، فتأمّل.
وقال بعضهم : وجوب العزم على الفعل لأجل توقّف تحقّق التصديق الذي هو الإذعان عليه ، وهو من لوازم الإيمان (٣).
وهو كما ترى ؛ لأنّ التصديق لا يتوقّف على إرادة الفعل مطلقا ؛ فإنّ فسّاق المسلمين يذعنون بوجوب الواجبات ، ويصدّقون به ، ولا يريدون فعلها. ولو ثبت التوقّف ، لزم خروج من لم يعزم على فعل واجب ـ إذا كان وجوبه بديهيّا ـ عن الإيمان ، وهو باطل.
إذا عرفت ذلك تعلم أنّه لا يجب العزم في الواجبات الموسّعة إذا لم يؤدّها في أوائل الأوقات وأواسطها (٤) ، على أنّه من أحد أفراد الواجب المخيّر ، بل إن وجب يكون وجوبه لأجل ما ذكر. فلا فرق في وجوبه حينئذ قبل دخول الوقت وبعده ، ولا بين الواجب الموسّع والمضيّق ، فلا يجب بعد دخول وقت الموسّع عزم لم يجب (٥) قبله ، كما هو مذهب القائلين بالعزم (٦).
ويتفرّع على وجوب عدم إرادة ترك الواجب ترتّب الإثم على من وطئ زوجته ظانّا أنّها أجنبيّة ، وعلى من قتل قاتل أبيه ظانّا أنّه بريء.
تذنيب
من أدرك وقت الواجب الموسّع وظنّ الموت في أثنائه ، يجب أن يؤدّي الفعل قبل الجزء الذي ظنّ موته فيه ، فلو تركه قبله ومات عصى ؛ لأنّه متعبّد بظنّه وخالف.
__________________
(١) منها ما في الكافي ٢ : ٨٥ ، باب النيّة ، ح ٥.
(٢) المصدر : ٤٢٨ ، باب من يهمّ بالحسنة والسيّئة ، ح ١ و ٢ و ٤.
(٣) قاله المطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ١ : ١٦٤.
(٤) في « ب » : « أوسطها ».
(٥) في « ب » : « ولم يجب ».
(٦) نسبه الفخر الرازي إلى أكثر المتكلّمين في المحصول ٢ : ١٧٥.