به ، ولا يكون للزيادة مدخليّة في الحكم ، وذلك كتعليق إحراز نصف الدين (١) وأفضليّة الركعتين على سبعين ركعة (٢) على التزوّج.
فائدة
كلّ واحد من الواجب والمستحبّ لا يجزئ عن الآخر ؛ لتغايرهما ، والأصل عدم قيام المغاير للشيء مقامه.
نعم ، قد ثبت (٣) بالدليل إجزاء كلّ منهما عن صاحبه في مواضع :
أمّا إجزاء الوجوب عن الندب ، فكإجزاء صلاة الاحتياط عن النافلة لو ظهر عدم الاحتياج إليه ، وإجزاء صوم وقع بنيّة القضاء من رمضان عن الصوم المستحبّ لو ظهر بعده عدم وجوب القضاء عليه.
وأمّا إجزاء الندب عن الوجوب ، فكإجزاء صوم يوم الشكّ عن رمضان ، وإجزاء الوضوء المجدّد لو ظهر أنّه كان محدثا على الأقوى. وقد ذكر مواضع كثيرة وقع في بعضها الخلاف. ويجب أن يكون الأصل عندك عدم الإجزاء حتّى يثبت بالدليل القطعي (٤).
ضابطة
ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحبّ ؛ لما ورد من « أنّ القدر الذي يمتاز به الواجب هو سبعون درجة » (٥). وللخبر القدسي « وما تقرّب إليّ المتقرّبون بمثل أداء ما افترضت عليهم » (٦) ؛ ولاشتماله على مصلحة زائدة ، وهذا جار في كلّ واجب ومستحبّ ، إلاّ في مواضع :
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٢٨ ، باب كراهة العزبة ، ح ٢.
(٢) المصدر ، ح ١.
(٣) في « ب » : « يثبت ».
(٤) راجع القواعد والفوائد ١ : ٨٣ ، الفائدة ٦.
(٥) راجع تمهيد القواعد : ٦١ ، القاعدة ١٢ ، وذهب إليه ابن خزيمة كما في حاشية ردّ المحتار ١ : ١٢٦.
(٦) الكافي ٢ : ٣٥٢ ، باب من آذى المسلمين ، ح ٧ ، ووسائل الشيعة ١ : ١٠٤ ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب ٢٣ ، ح ١٧.