يفيده العلم ، فيمنعه من أن يؤثّر أثره فيه.
وبه يندفع ما يحتجّ به مخالفونا من أنّه لو تواتر معجزات النبيّ أو (١) النصوص على خلافة عليّ عليهالسلام لحصل لنا العلم (٢).
الثاني : أن لا يكون السامع عالما بمدلول الخبر ضرورة ، بأن يكون مشاهدا له ؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل.
وفيه نظر ، أمّا على التعريف الأخير (٣) المذكور للمتواتر ، فظاهر ؛ لعدم اعتبار إفادة العلم فيه. وأمّا على التعريف الأوّل (٤) له ؛ فلأنّ العلم الحاصل من الخبر مخالف بالنوع للعلم الحاصل من المشاهدة ، فلا يلزم تحصيل الحاصل.
وهنا شروط فاسدة اعتبرها بعض الناس (٥) أعرضنا عن ذكرها لعدم الفائدة فيه.
تتمّة
قيل : كلّ عدد أفاد خبرهم علما بقضيّة لشخص فمثله يفيد العلم بها (٦) لشخص آخر ، وبغيرها لكلّ منهما (٧).
وغير خفيّ أنّ هذا يتوقّف على تساوي المخبرين والقضيّة والسامع من كلّ وجه ؛ لما عرفت (٨) من أنّ الخبر يختلف في إفادة العلم باختلافها ؛ وتساويها من كلّ وجه نادر. نعم ، مع فرض تحقّقه (٩) يفيد العلم.
ويتفرّع عليه : جواز عمل الحاكم ـ بناء على القول بجواز العمل بعلمه كما هو الحقّ ـ
__________________
(١) في « ب » : « و ».
(٢) راجع المحصول ٤ : ٢٥٩.
(٣) وهو أخبار جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. راجع ص ٢١٦.
(٤) وهو تعريف المتواتر بإفادته العلم. راجع ص ٢١٦.
(٥) راجع : منتهى الوصول لابن الحاجب : ٧٠ ، وشرح مختصر المنتهى ١ : ١٥٥.
(٦) لم يرد في « ب » : « بها ».
(٧) نسبه الآمدي إلى القاضي أبي بكر وأبي الحسين البصري في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٤٢ ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : ٧١ ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى ١ : ١٥٥.
(٨) راجع ص ٢٢١.
(٩) أي تحقّق التساوي.