هذا ، مع أنّ دعوى الإجماع من السيّد خبر واحد ، والعمل به مناف لغرضه (١).
وإذا عرفت ذلك تعلم أنّ الحقّ وجوب العمل بخبر الواحد بالشروط الآتية ، وإن لم ينضمّ إليه القرائن المفيدة للعلم.
وكيفيّة التفريع ظاهرة.
فائدة
الحقّ أنّ الشيخ ما اعتبر في حجّيّة خبر الواحد انضمام القرينة ، بل يعمل بالخبر العاري عنها أيضا ، كما قال في العدّة :
|
فأمّا ما اخترته من المذهب ـ يعني العمل بخبر الواحد ـ : فهو أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا ، وكان مرويّا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو (٢) عن الأئمّة عليهمالسلام ، وكان ممّن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر ـ لأنّه إذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك ، كان ذلك باعتبار القرينة ، وكان موجبا للعلم كما يذكر فيما بعد ـ جاز العمل به. والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ؛ فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودوّنوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه (٣). انتهى. |
ولكلامه هذا ذيل ، في مواضع (٤) منه أيضا دلالة على المطلوب ، وكذا في كلماته الأخر أيضا في العدّة (٥) ، وفي ديباجة الاستبصار ؛ حيث قال ـ بعد ذكر القرائن الأربع
__________________
(١) الضمير راجع إلى الخصم أي منكر حجّيّة خبر الواحد ، لا السيّد ؛ فإنّ السيّد محصّل للإجماع ، وعدم حجّيّة خبر الواحد عنده مقطوع به ، وأمّا بالنسبة إلى غيره فهو غير مفيد ؛ لأنّه الإجماع المنقول بخبر الواحد ، بل يلزم من قبوله نقض غرضه.
(٢) في « ب » : « و ».
(٣) العدّة في أصول الفقه ١ : ١٢٦.
(٤) من تلك المواضع قوله في العدّة في أصول الفقه ١ : ١٣٦ : « فعلم أنّ ادّعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة » ، وقوله : « ومن ادّعى القرائن ... ». وقوله : « ومن قال عند ذلك ... ».
(٥) منها قوله في العدّة في أصول الفقه ١ : ١١٦ : « والثاني : أنّا سلّمنا أنّهم عملوا ... » يعلم من هنا أنّ محلّ النزاع بين القائل بحجّيّة الخبر ، والقائل بعدمها هو الخبر المجرّد عن القرينة ، وهو المطلوب هنا.
ومنها قوله في العدّة في أصول الفقه ١ : ١٤٥ : « فمتى تجرّد الخبر ... ».