وقيل : ورد به رواية أيضا (١). وقس عليها أمثالها.
تذنيب
قيل : تنويع الخبر إلى الأنواع المذكورة (٢) لم يكن في عرف القدماء ، بل كان دأبهم العمل بالصحيح فقط. وهو في اصطلاحهم ما اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه ، واعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه. إمّا بوجوده في كثير من الاصول المعروفة ، أو بتكرّره في أصل أو أصلين بطرق مختلفة.
وإمّا باندراجه في أحد الكتب التي عرضت على الأئمّة عليهمالسلام ، وأثنوا على مؤلّفها (٣) ، ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق عليهالسلام (٤) ، وكتابي (٥) يونس بن عبد الرحمن (٦) والفضل بن شاذان المعروضين على العسكريّ عليهالسلام (٧).
أو بوروده عن أحد الجماعة التي (٨) أجمعوا على تصديقهم ، أو تصحيح ما يصحّ عنهم ، أو العمل بروايتهم ، كزرارة ، وصفوان بن يحيى ، وعمّار الساباطي وأضرابهم.
أو بأخذه من الكتب التي اعتمد السلف عليها سواء كان مؤلّفها (٩) من الإماميّة ـ ككتاب الصلاة لحريز ، وكتب ابني سعيد وعليّ بن مهزيار ـ أو غير الإماميّة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي وأمثاله.
وعلى هذا جرى المحمّدون الثلاثة ، حتّى أنّ الشيخ في العدّة جعل من علامة صحّة الأخبار موافقتها لأدلّة العقل ، أو لنصّ الكتاب ـ إمّا خصوصه ، أو عمومه ، أو دليله ، أو معناه ، أو صريحه ، أو فحواه ـ أو للسنّة المقطوع بها ، أو لما أجمعت الفرقة
__________________
(١) يظهر من ذكرى الشيعة ١ : ١٩٣ ، ومدارك الأحكام ١ : ١٢ ، أنّ فيه رواية. ولم أظفر على الرواية.
(٢) الصحيح ، والحسن ، والموثّق ، والضعيف. والقائل هو البهائي في مشرق الشمسين : ٢٤ ـ ٣٢.
(٣) كذا في النسختين. والأولى : « مؤلّفيها ».
(٤) رجال النجاشي : ٢٣١ ، الرقم ٦١٢.
(٥) في « ب » : « كتاب ».
(٦) رجال النجاشي : ٤٤٧ ، الرقم ١٢٠٨.
(٧) اختيار معرفة الرجال : ٥٣٧ ، ح ١٠٢٣.
(٨) كذا في النسختين. والأولى : « الذين » ، كما في فائق المقال للبصري : ٢٩.
(٩) كذا في النسختين. والأولى : « مؤلّفوها ».