الجارح ، وإن زاد فالحكم أيضا كذلك ، إلاّ إذا صار بحيث حصل الظنّ الأقوى بالعدالة. وحينئذ يجب تقديم التعديل ، ووجهه ظاهر.
وإن لم يطلقا ، بل عيّن الجارح السبب وأنكره المعدّل بعنوان القطع ، بأن يقول الجارح : قذف فلانا في وقت كذا ، وقال المعدّل : إنّه كان فيه نائما أو ساكتا ، فيجب أن يصار حينئذ إلى الترجيح بالأكثريّة ، والأورعيّة ، والأضبطيّة.
والقول بتقديم قول الجارح (١) حينئذ أيضا ضعيف ؛ ووجهه ظاهر. وكيفيّة التفريع في الجميع ظاهرة.
فصل [١٧]
حكم الحاكم العدل بمقتضى شهادة رجل تعديل له إذا رأى العدالة شرطا في قبول الشهادة ؛ ووجهه ظاهر.
وأمّا رواية العدل عنه ، فالأقوى أنّها ليست تعديلا له ؛ ووجهه أيضا ظاهر.
وترك عمل العدل بشهادته وروايته ليس جرحا له وفاقا ؛ لجواز الترك لوجود المعارض ، أو فقد شرط غير العدالة.
وإذا قال العدل : « حدّثني عدل » قيل : لا يكفي ذلك في تعديله ـ وإن قبل تعديل الواحد ـ من غير ذكر السبب (٢) ، بل لا بدّ من تسميته وتعيينه حتّى ينظر هل له جارح ، أم لا؟ فإنّه يجوز أن يكون ثقة عنده ، وغيره قد اطّلع على جرحه بما لم يطّلع هو عليه.
ولا بدّ للمجتهد من الفحص عن جميع ما يحتمل أن يكون له معارض حتّى يغلب على ظنّه عدمه ، وعلى هذا لم يكف ذلك في العمل بروايته على القول بالاكتفاء بتعديل الواحد. وعلى اعتبار العدلين لا يكتفى به وبأحدهما.
وقيل : يكتفى به في تعديله ، نظرا إلى أنّ الأصل عدم الجارح (٣).
__________________
(١) ذهب إليه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٨٠ ، وفي مختصر المنتهى : ١٧١.
(٢) نسبه الشيخ حسن إلى والده في معالم الدين : ٢٠٧.
(٣) نسبه الشيخ حسن إلى المحقّق في المصدر.