يلزم قبوله هنا أيضا. وإن لم يقبل هنا لعدم حجّيّته فيه ، يلزم عدم قبوله هناك أيضا ، والتوقّف فيه كما في سائر المجملات.
والظاهر عدم حجّيّة قوله في الصورتين ؛ لإمكان أن يكون حمله عن رأيه ، إلاّ أنّه يصلح تأييدا ، ففي الصورة الاولى لمّا لم يكن له معارض ، يكون لحمله رجحان ، بخلاف الصورة الثانية ؛ لوجود معارض أقوى.
فصل [٢١]
إذا كذّب الأصل الفرع فلا ريب في سقوط روايته ؛ لأنّ أحدهما كاذب قطعا ، ولكن لا يقدح هذا في عدالتهما ؛ لأنّ الكاذب لم يعرف بعينه ، واليقين لا يرتفع بالشكّ ، فإذا انفرد كلّ منهما برواية حديث آخر ، يلزم قبوله ، وكذا إذا انفرد كلّ منهما بشهادة في واقعة يلزم على الحاكم قبوله.
نعم ، لو اجتمعا في سند رواية واحدة ، فلا ريب في سقوطها ؛ للقطع بكون واحد منهما فاسقا وإن لم يعرف بعينه. وكذا لو شهدا معا في قضيّة واحدة ، فلا شكّ في عدم جواز قبول شهادتهما معا ؛ لما ذكر ، بل على الحاكم أن يقبل شهادة واحد منهما لا على التعيين ، ويردّ الآخر.
فإن قيل : كما يلزم القطع بكذب أحدهما في صورة الاجتماع ـ ولذا يترك روايتهما وشهادة واحد منهما ـ فكذا في صورة الانفراد إذا انفرد كلّ منهما بنقل رواية معيّنة ، أو أداء شهادة في واقعة خاصّة ؛ فإنّ المجتهد علم أنّ أحدهما كاذب ، فإذا عمل بالروايتين معا لزم عمله برواية الكاذب قطعا ، وهو باطل. وكذا الحاكم إذا اعتبر شهادتهما في الواقعتين.
قلنا : لا نسلّم بطلان اللازم فيما نحن فيه ؛ لأنّه إذا (١) تعبّدنا في الاجتهاد ، والحكم بتحصيل العلم بعدالة رواة جميع الأخبار التي يعمل بها معا ، وشهود جميع الوقائع كذلك. وليس كذلك ـ ومن ادّعى ذلك فعليه البيان ـ بل لا نتعبّد فيهما إلاّ أن نعمل في كلّ رواية معيّنة ، وواقعة خاصّة بقول من علم عدالته ولم يزل عنه ذلك ، ولا ريب في صدق ذلك على
__________________
(١) زمانيّة وخبر أنّ أي بطلان اللازم مخصوص بهذا الزمان.