« روايتي فاروه عنّي » ، وبعضهم سمّى ذلك عرضا (١) ، وقد تقدّم (٢) أنّ القراءة عليه تسمّى عرضا. فالأولى أن يسمّى ذلك عرض المناولة.
والحقّ حجّيّة جميعها وجواز الرواية بها ، وكلّ واحد منها أعلى وأقوى من الإجازة المجرّدة ؛ ووجهه ظاهر. ويجوز التعبير عنها بما يعبّر به عن الإجازة.
وخامسها : الكتابة ، وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه. أو يأذن لثقة أن يكتبه ، أو كتب : « أنّ الكتاب الفلانيّ سماعي ». فإن اقتصر على ذلك ، كان كتابة مجرّدة عن الإجازة. وإن زاد عليه « اروه عنّي » أو « أجزت لك روايته » أو كتب : « أجزت لك أن تروي ما صحّ عندك أنّه من مسموعاتي » كان كتابة مقرونة بها.
والثانية كالمناولة المقرونة بها قوّة وصحّة ، بشرط معرفة الخطّ والأمن من التزوير ، وإن اقيم البيّنة عليه صارت أقوى.
والاولى قد اختلف في جواز الرواية بها. والحقّ الجواز بشرط معرفة الخطّ ، وأمن التزوير ؛ لما تقدّم (٣) ، ولفعل النبيّ (٤) والأئمّة عليهمالسلام (٥) وأصحابهم (٦). والتعبير عنها بقوله : « كتب إليّ فلان » أو « أخبرنا » أو « حدّثنا مكاتبة (٧) ».
فائدة : الكتابة ـ وإن صحّت ـ لا تساوي السماع ، بل هو أرجح منها ، ووجهه ظاهر ، فيرجّح ما روي به على ما روي بها مع تساويهما في الصحّة وغيرها من المرجّحات.
وسادسها : الإعلام ، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أنّ هذا الكتاب أو الحديث سماعه مقتصرا عليه. وجليّة الحال فيه ظاهرة عليك بعد الإحاطة بما تقدّم.
وسابعها : الوصيّة ، وهي أن يوصي لرجل عند موته ، أو سفره بكتاب يرويه. والظاهر
__________________
(١) نسبه ابن الصلاح في مقدّمته : ١١٢ إلى غير واحد من أئمّة الحديث.
(٢) في ص ٢٩٨.
(٣) وهو عدم اشتراط العلم القطعي بإذنه في صحّة الرواية. راجع ص ٣٠٣.
(٤) ككتابه إلى كسرى وقيصر. راجع شرح البداية : ١٤٨.
(٥ و ٦) راجع مقباس الهداية ٣ : ١٧٠ و ١٨١ ـ ١٨٥.
(٧) قيد لكلّ واحد من « أخبرنا » و « حدّثنا ».