عدم حجّيّتها ، وعدم جواز الرواية بها ؛ لبعدها عن الإذن.
وثامنها : الوجادة ، وهي أن يجد شخص روايات بخطّ راويها ، سواء كان معاصرا له أو لا. فله حينئذ أن يقول : « وجدت » أو « قرأت بخطّ فلان » أو « في كتابه عن فلان » ويسوق باقي الأسناد والمتن بشرط أن يثق بأنّه خطّه. وإن لم يثق يقول : « وجدت في كتاب ظننت » أو « ذكر كاتبه أنّه بخطّ فلان » وأمثال ذلك.
ولا يجوز التعبير عنها بقوله : « عن فلان » أو « قال فلان » أو « حدّثني » أو « أخبرني فلان » مطلقا ـ أي في صورة الوثوق وعدمه ـ لأنّ ذلك تدليس محرّم.
ثمّ إن اقترنت بالإجازة وعلم كونه من خطّه ومرويّا له ، فلا إشكال في صحّة الرواية والعمل بها ، ويجوز التعبير عنها بما يعبّر به عن مطلق الإجازة.
وإن لم تقترن بها ولم يثق بكونه من خطّه ، فلا خلاف في منع الرواية بها ، وعدم جواز العمل بها. وإن وثق بذلك ، ففيه خلاف. ولعلّك تعرف حقيقة الحال فيها ممّا تقدّم. وقد دلّ على الجواز رواية شينولة عن الجواد عليهالسلام (١).
اعلم أنّ جميع الطرق المذكورة مشتركة في إفادة بقاء اتّصال الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ـ وهو أمر مطلوب للتيمّن ـ وصحّة العمل فيما لم يكن متعلّقها متواترا ، كبعض الكتب غير المتواترة عن مصنّفيها. وأمّا إذا كان متعلّقها متواترا ، نحو كتبنا الأربعة ، فلا يظهر لها فائدة بالنسبة إلى العمل.
نعم ، يترتّب على السماع والقراءة فائدة التصحيح ، والأمن من الغلط والتصحيف ، ومعرفة بعض اصطلاحاتهم عليهمالسلام ، وغيرها ، فهي تزيد وجه الحاجة إليهما.
فصل [٢٤]
قد تقدّم (٢) أنّ فعل المعصوم عليهالسلام من السنّة ، فهو حجّة تشترك الامّة معه فيه ، وهو معنى التأسّي به. ثمّ كلّ فعله ليس ممّا يشترك فيه الامّة معه ، وما اشتركت فيه معه ليس كلّه ممّا يجب
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٣ ، باب رواية الكتب والحديث ، ح ١٥.
(٢) في ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧.