النوع الثالث : أن يجهل الحال في تقدّم الفعل وتأخّره ، وأصنافه أيضا أربعة :
[ الصنف ] الأوّل : أن لا يدلّ دليل على التكرار ولا على وجوب التأسّي ، وصوره الشخصيّة أيضا ثلاث :
أن يكون القول خاصّا به صلىاللهعليهوآله ، كما إذا علم أنّه صام يوم الخميس ـ مثلا ـ ولم يعلم بالدليل التكرار ولا وجوب التأسّي به ، وعلم أنّه قال : « لا يجوز لي صوم يوم الخميس » ولم يعلم أنّ الفعل متقدّم أو القول ، ولا ريب أنّه لا يلزم على الأمّة العمل بشيء منهما ؛ لفرض عدم وجوب التأسّي عليهم وعدم تعلّق القول بهم.
وأمّا الحكم في حقّه بكون الفعل ناسخا للقول أو بالعكس ، فتحكّم ؛ لاستواء الاحتمالين عندنا ؛ فالحقّ التوقّف ، مع أنّه لا يتصوّر لهذا البحث فائدة لنا.
وأن يكون خاصّا بالامّة ، ولا تعارض حينئذ أصلا ، لا في حقّه ولا في حقّهم ؛ لاختصاص الفعل به والقول بهم.
وأن يعمّهما ، ولا تعارض في حقّ الامّة. وفي حقّه الحقّ التوقّف ، كما ذكر.
[ الصنف ] الثاني : أن يدلّ الدليل على التكرار ووجوب التأسّي ، وصوره الشخصيّة أيضا ثلاث (١) :
أن يكون خاصّا به ، والمثال كما ذكر ، إلاّ أنّه علم بالدليل التكرار ووجوب التأسّي ، ولا تعارض في حقّ الامّة ؛ لوجوب العمل بالفعل عليهم ، وعدم تعلّق القول بهم. وفي حقّه الحقّ التوقّف ، كما تقدّم (٢).
وأن يكون خاصّا بالامّة ، والمثال ظاهر ، ولا تعارض حينئذ في حقّه. وأمّا في حقّ الامّة ، ففي العمل بالفعل ـ أي وجوب الصوم مثلا ـ أو القول ـ أي تركه ـ أو التوقّف ، وعدم القطع بأحد الطرفين أقوال.
احتجّ العامل بالفعل بأنّه أقوى في الدلالة على مدلوله من القول ؛ لأنّه يصير بيانا له ، كما
__________________
(١) تأتي الصورة الثالثة في ص ٣٢٣.
(٢) آنفا.