الجعالة ؛ استنادا إلى قوله تعالى : ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ )(١) مع أنّ حمل البعير مجهول ؛ لاختلافه بالزيادة والنقصان.
والاحتجاج على صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل بقوله تعالى : ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )(٢) أي ضامن للحمل. وقد وقع هذا الضمان قبل العمل.
وعلى ما اخترناه لا يصحّ هذا الاحتجاج.
ومنها : ما لو حلف ليضربنّ زيدا ـ مثلا ـ مائة خشبة ، يبرأ ذمّته بضربه العثكال ـ وهو الشماريخ القائمة على الساق الواحد ـ استنادا إلى قوله تعالى لأيّوب لمّا حلف ليضربنّ زوجته : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ )(٣) ، والضغث هو العثكال.
وعندنا لا يصحّ هذا (٤) الاحتجاج ؛ لما عرفت (٥).
نعم ، ما علم ثبوته في ديننا بدليل من خارج فهو طريق آخر ، ولا مدخليّة له بهذا الطريق ، كثبوت الحكم المذكور في بعض الموارد بشروط خاصّة ؛ فإنّه مرويّ عندنا (٦) ، وقس عليها أمثالها.
فصل [٢٧]
تقرير المعصوم حجّة ، فإذا فعل فعل بحضرته أو في عصره وعلم به فأقرّه عليه ولم ينكره ، دلّ على الجواز لفاعله ولغيره ؛ لأنّ حكمه على الواحد حكمه على الجماعة.
وكذا إذا ظهر له من مكلّف اعتقاده بوجوب شيء أو حرمته أو غيرهما من الأحكام الشرعيّة ، فأقرّه عليه ولم يمنعه منه ، دلّ على ثبوته في حقّه وفي حقّ غيره.
والدليل في الموضعين : أنّ التقرير على المحرّم محرّم عليه ، فالظاهر رضاه فيهما ، وإن
__________________
(١ و ٢) يوسف (١٢) : ٧٢.
(٣) ص (٣٨) : ٤٤.
(٤) في « أ » : « لهذا ».
(٥) في ص ٣٢٩.
(٦) مثل ما ورد في اليمين المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٧٢ ، ح ٤٤٩. وما ورد في الحدود المرويّ في تهذيب الأحكام ١٠ : ٣٢ ، ح ١٠٧ ـ ١٠٩.