وهو خلاف الظاهر ؛ لأنّ الظاهر منه هنا ظاهر (١).
هذا ، واحتجّ المنكر لحجّيّته بأنّه إثبات أصل بظاهر (٢).
وفيه : أنّ المختار جوازه ـ كما اشير إليه ـ ولذا اثبتت السنّة به ، وهي أعظم الاصول.
واعلم أنّه كما يفيد خبر الواحد العلم بانضمام القرائن المفيدة إليه ، فكذا الإجماع المنقول به ؛ لاشتراك الدليل بينهما. وكيفيّة التفريع بعد ما ذكر ظاهرة.
تتمّة
قد ظهر ممّا ذكر أنّ حكم الإجماع حكم الخبر بعينه ، فيشترط في قبوله ما يشترط هناك ، ويثبت له الأحكام الثابتة له من التعادل والترجيح وغيرهما ، فمن نقله لا بدّ له من بيان الطريق التي وصل بها إليه حتّى ينظر إليها في مقام الترجيح ، فربّما علمه بإحدى الطرق المفيدة للعلم ، كالتواتر والخبر المحفوف بالقرائن ، وربما اطّلع عليه بإخبار واحد ولا يكون مفيدا للعلم ولا بدّ له من بيانه ؛ لأنّ النقل بالإطلاق يشعر الاستناد إلى العلم ، فلو لم يكن مستندا إليه يلزم التدليس.
فصل [٧]
خرق الإجماع المركّب باطل عندنا ، وله صورتان (٣) :
إحداهما : أن يختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما ، كأن يطأ المشتري البكر ثمّ يجد بها عيبا ، فقيل : الوطء يمنع الردّ (٤) ، وقيل بجوازه مع الأرش (٥). وخرقه بأن يحدث قول ثالث ويقال بجوازه مجّانا. وكذا لو اختلفوا على ثلاثة أقوال أو أكثر ، وخرقه بأن يحدث قول رابع أو خامس.
وثانيتهما : أن لا يفصل الامّة بين مسألتين ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن
__________________
(١ و ٢) حكاهما الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٤٣.
(٣) يعبّر عن الاولى بعدم القول بالفصل ، وعن الثانية بالقول بعدم الفصل بين المسألتين. وخرق الاولى بإحداث قول ثالث في المسألة ، وخرق الثانية هو التفريق بين المسألتين.
(٤ و ٥) حكاهما الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٣٠ ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : ٦١.