لا يجوز القول بالفصل ، سواء نصّوا على عدم جوازه أو لا ، وإن لم يحصل يجوز ، كما يأتي (١). ويمكن حمل كلام هذا القائل على ما ذكرنا بتكلّف.
هذا ، ولهذه الصورة ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحكم بعض الامّة في المسألتين بحكم والبعض الآخر فيهما بحكم آخر ، كما سبق مثاله (٢). وصدق الحكمين حينئذ فيهما على سبيل الانفصال الحقيقي.
وثانيها : أن يحكم جميع الامّة فيهما بحكم واحد. وصدقه فيهما حينئذ على سبيل منع الخلوّ ، فباعتبار يتحقّق إجماعان بسيطان ، وباعتبار آخر يتحقّق إجماع مركّب.
وثالثها : أن لا ينقل منهم إلينا حكم فيهما ، وحينئذ إذا ثبت حكم لإحداهما ثبت للاخرى ، وإلاّ لزم رفع ما علم اجتماعهم عليه من عدم الفصل.
[ الإجماعات المركّبة ]
ثمّ الإجماعات المركّبة كالبسيطة تختلف مراتبها في الاطّلاع على تحقّقها.
فمنها يقينيّ الحصول ، إمّا للنصّ من جماعة يفيد قولهم العلم بتحقّقه ، أو لفحص تامّ انضمّ إليه القرائن المفيدة.
ومنها ظنّيّ الحصول ، إمّا بتصريح بعض لا يفيد قولهم إلاّ الظنّ ، أو بتتبّع ناقص لا يحصل منه سواه.
ولكلّ من العلم والظنّ مراتب ، ويختلف ذلك بالنسبة إلى الأشخاص ، فربّ إجماع مركّب كان قطعيّا عند شخص ، ظنّيّا عند آخر.
وما تقدّم (٣) من عدم العبرة بمخالفة المعروف مطلقا (٤) ، والمجهول إذا علم دخول قول المعصوم ، يأتي هنا أيضا. وعلى هذا يمكن القول بتحقّق الإجماع المركّب في مسألة القصر والإتمام ، وعدم الاعتبار بمخالفة ابن أبي عقيل (٥).
__________________
(١) في ص ٣٧١.
(٢) في ص ٣٦٧.
(٣) في ص ٣٦٥.
(٤) أي ولو كان المخالف ألفا.
(٥) حكاه العلاّمة عنه في مختلف الشيعة ٢ : ٥٣٩ ، المسألة ٣٩٥.