وأمّا عندهم ؛ فلأنّ المعتبر عدد (١) كلّ الامّة ، وإن كان أقلّ من عدد التواتر (٢) ، كما دلّ عليه الأدلّة السمعيّة (٣).
فصل [١٤]
الإجماع إمّا ظنّي ـ وإنكار حكمه ليس بكفر وفاقا ـ أو قطعيّ ، وهو على ثلاثة أقسام :
[ الأوّل : ] ما كان لحكمه مدخل في الدين ، وقد علم بالضرورة ، كاعتقاد التوحيد والرسالة والعبادات الخمس (٤).
و [ الثاني : ] ما كان لحكمه مدخل فيه وقد علم بالنظر.
و [ الثالث : ] ما ليس لحكمه مدخل فيه.
ولا خلاف في أنّ إنكار حكم الأوّل كفر. وأمّا الأخيران ، فقد اختلف فيهما (٥).
والحقّ : أنّ حكم الثاني كحكم الأوّل ؛ لأنّ إنكاره إنكار لما علم حقيقة من الدين.
والإيراد عليه : بأنّ أصل أدلّة الإجماع لا يفيد العلم ، فما يتفرّع عليه أولى بذلك (٦) ، قد ظهر جوابه ممّا سبق (٧).
وأمّا الثالث : فالقطع بأحد الطرفين لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ إنكاره إنكار لما علم حقيقة من الشرع ؛ ولعدم تحقّق الكفر ما لم يتحقّق إنكار ما كان له مدخل في الدين.
فصل [١٥]
لا يجوز عندنا أن ينقسم الامّة إلى قسمين أو أكثر ، ويخطئ كلّ قسم في مسألة ؛ لأنّ المعصوم عليهالسلام من جملتهم ، وهو لا يخطئ.
__________________
(١) لم يرد في « ب » : « عدد ».
(٢) راجع : المستصفى : ١٤٨ ، والمحصول ٤ : ١٩٩ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣١٠ ، ونهاية السؤل ٣ : ٣١٨.
(٣) راجع الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣١٠ و ٣١١.
(٤) الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحجّ ، والجهاد.
(٥) راجع : تهذيب الوصول : ٢١٥ ، والمحصول ٤ : ٢٠٩ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٤٤.
(٦) أشار المحقّق الحلّي إلى هذا في معارج الاصول : ١٣٠.
(٧) سبق في ص ٣٥٥.