تذنيب
للعمل بالاستصحاب شروط محرّرة في كتب الاصول (١) ، ويجمعها أربعة أصناف :
[ الصنف ] الأوّل : أن لا يتغيّر الموضوع بحيث يصير حقيقة اخرى في الواقع أو عند العرف ، فلا يستصحب الأحكام الثابتة لبعض الأعيان بعد طروّ الاستحالة ، أو الانقلاب ، أو الانتقال له. وغير خفيّ أنّ هذا شرط تحقّقه لا شرط العمل به.
[ الصنف ] الثاني : أن يكون الحكم المستصحب ثابتا في الوقت الأوّل ، فلا يمكن الحكم بوجود زيد في الدار لوجود ضاحك فيه ؛ لإمكان أن يكون الضاحك عمرا.
ولا يخفى أنّ هذا أيضا شرط وجوده لا العمل به ؛ لعدمه لولاه ؛ فإنّ وجوده يتوقّف على العلم ببقاء الموضوع ، وهنا لا يعلم بقاؤه ، أو يعلم انتفاؤه. ومنه يعلم عدم جواز الحكم بثبوت حكم في الزمن الثاني لوجود لازمه الأعمّ ، أو لازم مقتضيه الأعمّ في الزمن الأوّل. والأوّل قد علم مثاله. والثاني على أربعة أقسام :
الأوّل : أن يمكن ثبوت مقتضى الحكم وغيره ممّا هو ملزوم للازم المذكور في الزمن الثاني ، ولأجله أمكن ثبوت لازم كلّ منهما. ومثاله وعدم جواز جريان الاستصحاب فيه ظاهر (٢).
الثاني : أن يتعيّن ثبوت مقتضى الحكم فيه ، فيتعيّن ثبوت لازمه أيضا فيه دون غيره من ملزومات اللازم المذكور ، فلا يوجد لازمه فيه. وهنا يجوز القول بثبوت الحكم فيه ، ووجهه ظاهر ، فيأتي (٣) فيه الاستصحاب وجواز العمل به.
الثالث : عكس الثاني. وعدم تأتّي الاستصحاب فيه أظهر من الأوّل.
الرابع : أن يمتنع وجود غير المقتضي للحكم ممّا (٤) هو ملزوم للازم المذكور فيه ، إلاّ أنّ
__________________
(١) راجع : الوافية : ٢٠٨ ـ ٢١٠ ، والفوائد الحائريّة : ٢٨١.
(٢) كذا في النسختين. والأولى : « ظاهران ».
(٣) « ب » : « فيتأتّى ».
(٤) في « ب » : « فيما ».