الباب الخامس
في القياس
وفيه فصول :
فصل [١]
القياس لمّا كان عند من يعمل به من الأدلّة العقليّة ، فكان الأليق أن يذكر فيها ، إلاّ أنّ الاصوليّين يطلقون الاستدلال تارة على إقامة الدليل مطلقا ، سواء كان نصّا ، أو إجماعا ، أو قياسا أو غيرها ؛ وتارة يخصّونه بإقامة نوع خاصّ من الأدلّة ، وهي الأدلّة العقليّة المتقدّمة. وبهذا الاصطلاح وضعوا بابا خاصّا للاستدلال وذكروها فيه ، ووضعوا لكلّ واحد من الأدلّة الأخر عقليّا كان أو غيره بابا خاصّا آخر ، فنحن (١) أيضا تأسّينا بهم.
فصل [٢]
القياس لغة : التقدير والمساواة (٢). يقال : « قست الثوب بالذراع » أي قدّرته. و « زيد لا يقاس بعمرو » أي لا يساوى به.
وفي عرف أهل النظر : الاحتجاج بالكلّي على الجزئي وهو يفيد القطع (٣). وفي عرف الفقهاء : الاحتجاج بالجزئي على الجزئي (٤) ، وهو التمثيل عند أهل النظر (٥).
__________________
(١) « ب » : « ونحن ».
(٢) الصحاح ٣ : ٩٦٨ ، « ق ي س ».
(٣) قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ١٨٥ ، والشيخ في أصول الفقه ٢ : ٦٤٧ ، والبصري في المعتمد ٢ : ٤٤٣ ، والسرخسي في اصوله ٢ : ١١٨.
(٤ و ٥) قالهما الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٥٧.