وقيل : هو في الحقيقة مركّب من القياس المنطقي والاستقراء ؛ لأنّا إذا أثبتنا علّيّة وصف معيّن لحكم ، كالإسكار للتحريم باعتبار وجوده في الأصل ، كالخمر ، لزم منه صدق قولنا : « كلّ مسكر حرام » فيتألّف قياس اقتراني ، هكذا : « النبيذ مسكر » ، و « كلّ مسكر حرام » فينتج : « النبيذ حرام ». والصغرى يقينيّة ، والكبرى معلومة بالاستقراء (١).
وفيه : أنّه يجب أن يكون الأوسط في الكبرى علّة لوجود الأكبر ، ولا يكفي مجرّد كونه معه في كونه علّة له ما لم ينضمّ إليه ما يدلّ على العلّيّة ، كنصّ ، أو مناسبة ، أو غير ذلك. والمعلوم من الاستقراء ليس إلاّ مجرّد اقتران الوصف بالحكم من غير دلالته على العلّيّة ، فلا يستفاد الكبرى من الاستقراء.
وحاصل القياس الفقهي مساواة فرع لأصل لعلّة حكمه ، أو إجراء الأصل في الفرع بجامع ، أو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّة متّحدة فيهما ، أو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما.
فعلى الأوّل يكون القياس شيئا ثابتا في نفسه. وعلى البواقي يكون فعلا من أفعال المجتهد. فإذا قلنا : الأرز ربوي ؛ لاشتراكه مع البرّ في علّة ربوبيّته وهو الكيل والوزن ، يكون القياس على الأوّل نفس الاشتراك في الواقع ، أو في نظر المجتهد ، وعلى البواقي الفعل المذكور.
والحقّ ، صحّة كلّ واحد من هذه الحدود من غير اختلال فيه طردا وعكسا.
وما اورد عليه (٢) ظاهر الاندفاع ، ولذا أعرضنا عنه. وله حدود أخر (٣) مزيّفة تركناها ؛ لعدم فائدة في ذكرها.
فصل [٣]
قد علمت من حدّ القياس أنّ أركانه أربعة : الأصل ، والفرع ، والعلّة ، والحكم. ولا كلام في أنّ العلّة هو الوصف الجامع ، والحكم هو حكم الأصل.
__________________
(١) نسبه الغزالي إلى الفلاسفة في المستصفى : ٢٨٠ ـ ٢٨١ ، ولكنّ القول للشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٥٧ كما يفهم من تمثيله.
(٢ و ٣) راجع : المستصفى : ٢٨٠ و ٢٨١ ، والإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٠٦ ـ ٢٠٩ ، ونهاية السؤل ٤ : ٢ ـ ٤.