إليها في النصّ (١) ، وهو أنّه لا لسان له للجواب.
والمراد منه (٢) كلّ قياس علم أو ظنّ فيه ظنّا شرعيّا تعليل الحكم في الأصل بعلّة واشتراك الفرع له في علّة حكمه ، فيرادف قياس (٣) راجح التأثير ويشمل جميع أقسامه ، ويحتمل أن يكون أعمّ منه وممّا علم ، أو ظنّ فيه كذلك (٤) نفي الفارق بين الأصل والفرع ، فيشمل تنقيح المناط أيضا.
فصل [٥]
يتحقّق النصّ على التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه ، وهو قسمان ، يتقدّم السابق على اللاحق في قوّة الدلالة عليه.
الأوّل : ما صرّح فيه بالعلّيّة ، نحو لعلّة كذا ، أو لسبب كذا ، أو لموجب كذا ، أو مؤثّر كذا ، أو من أجل كذا ، أو كي يكون كذا ، أو إذن كذا.
الثاني : ما ورد فيه أحد الحروف الظاهرة فيها (٥) ، كـ « اللام » و « الباء » و « من » ، و « إنّ » ، و « إن » (٦) مثل إن كان كذا ، وليست صريحة فيه ؛ لأنّها قد تجيء لغيره. ويظهر دلالتها على التعليل عند اقترانها بوصف صالح له ، ويزداد قوّة التعليل بالإجماع.
فصل [٦]
الأقسام المتقدّمة في مطلق الإجماع تتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة ، فيكون قطعيّا وظنّيّا ، كالسكوتي والثابت بالآحاد (٧) ، ولأجله يختلف معرفة التعليل الثابت منه بالقطعيّة والظنّيّة.
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ٨ : ١٦٢ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٤٧ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٤ : ٨٥ ، والعلاّمة في مختلف الشيعة ٨ : ٤٦٢ ، المسألة ٦٣.
(٢) أي اتّحاد طريق المسألتين.
(٣) هذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة.
(٤) أي ظنّا شرعيّا.
(٥) في « ب » : « فيه ». أي التعليل.
(٦) والمراد بها المخفّفة من الثقيلة.
(٧) أي يكون تحقّق الإجماع بالإجماع السكوتي والمنقول بالآحاد ظنّيّا.