فصل [٨]
أجمع أصحابنا إلاّ من شذّ منهم على المنع عن العمل بقياس مرجوح التأثير ، ويأتي دليلهم عليه (١).
وأمّا راجح التأثير ، فبعض أقسامه ممّا اتّفقوا على حجّيّته ، وبعضها ممّا اختلفوا في حجّيّته ، وبعضها ممّا قالوا بحجّيّته باعتبار ، ومنعوا عن العمل به باعتبار آخر ، فهنا ثلاث مقامات :
المقام الأوّل : فيما لا خلاف في حجّيّته.
وهو على ثلاثة أقسام :
[ القسم ] الأوّل : القطعي ، وهو ـ كما عرفته (٢) ـ ما علم فيه قطعا أنّ الحكم في الأصل معلّل بالوصف ، والوصف موجود في الفرع. ويدخل فيه ما علم فيه كون الوصف حجّة بالإجماع القطعي.
وحجّيّة مثله لا يحتاج إلى تأمّل ؛ فإنّا إذا قطعنا أنّ الثوب النجس لا يجوز فيه الصلاة لنجاسته ، لا لشيء آخر ممّا يختصّ به من لوازمه وأوصافه ، فإجراء حكمه في البدن إذا قطع بنجاسته في حيّز البداهة.
[ القسم ] الثاني : الجليّ ، وهو ـ كما عرفته (٣) ـ ما تعلم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع.
ووجه حجّيّته أيضا ظاهر ؛ فإنّ الحكم إذا كان ثابتا في الأصل وعلم عدم الفرق بينه وبين الفرع في ثبوت هذا الحكم لهما ، صحّ إجراؤه في الفرع قطعا.
وكيفيّة التفريع قد ظهرت ممّا تقدّم.
[ القسم ] الثالث : القياس بالطريق الأولى ، وهو إن كان عين الجليّ ـ كما تقدّم أنّه
__________________
(١) يأتي في ص ٤٦١.
(٢ و ٣) تقدّم في ص ٤٤١.