المرسل وما علم إلغاؤه. واختلفوا في الغريب المعتبر والملائم المرسل ، والأكثر على قبول الأوّل وردّ الثاني.
واحتجّوا على كون المناسب علّة للحكم بأنّ الأحكام معلّلة بالمصالح ، وهذا الحكم قد وجد فيه هذه المصلحة ، فحصل الظنّ بأنّها الباعث على شرعه.
أمّا الثاني فظاهر ؛ لأنّ الفرض ذلك ، وأمّا الأوّل فلأنّ تخصّص (١) واقعة معيّنة بحكم معيّن لا بدّ له من مرجّح.
وجوابه ما ذكر من جواز كون العلّة غير ذلك الوصف ، على أنّ هذا الدليل فاسد على اصول الأشاعرة (٢) ؛ لأنّهم منعوا من التعليل في أحكام الله بالأغراض ، والمعتزلة ؛ لتجويزهم ترجيح أحد الطرفين من المريد لا لمرجّح (٣).
وإذا أحطت بما ذكر ، فلا أظنّك أن يشتبه عليك كيفيّة التفريع.
فصل [١٢]
ومن طرق الاستنباط ـ كما عرفت (٤) ـ الشبه. وهو لغة : الشباهة (٥). وعرفا كما يطلق على كلّ قياس الحق الفرع فيه بالأصل بجامع يشبهه ، كذلك يطلق على نفس هذا الجامع الذي هو الوصف الشبهي.
وحقيقته إجمالا : أنّ الوصف كما يكون مناسبا فيظنّ بذلك كونه علّة ، فكذلك قد يكون شبيها فيفيد ظنّا ما بالعلّيّة ، فكما أنّ كلّ قياس يكون الجامع فيه وصفا مناسبا يكون استنباط علّيّة الوصف للحكم فيه بالمناسبة ، فكذلك كلّ قياس يكون الجامع فيه وصفا شبهيّا يكون استنباط علّيّته له فيه بالشبه.
__________________
(١) في « ب » : « تخصيص ».
(٢) راجع : المحصول ٥ : ١٧٢ ـ ١٨٠ ، ونهاية السؤل ٤ : ٩٨ ، والتمهيد : ٤٧٩.
(٣) راجع : المعتمد ٢ : ٢٦١ ، والإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٣١٦ ـ ٣٢٤ ، والمستصفى : ٣١٧ ، والتمهيد : ٤٧٩ ، ونهاية السؤل ٤ : ٩٧ ـ ١٠٤.
(٤) تقدّم في ص ٤٤٤.
(٥) المصباح المنير : ٣٠٣ ، « ش ب ه ».