مؤثّرا في الحكم المعلّل. ويسمّى عدم التأثير في الحكم ، كما إذا قيل في المرتدّ إذا أتلف مالنا في دار الحرب : مشرك أتلف مالنا في دار الحرب فلا ضمان عليه كالحربيّ ، فيقال : دار الحرب وصف طرديّ لا تأثير له ؛ ضرورة استواء الدارين في إيجاب الإتلاف فيهما للضمان. ومرجعه إلى مطالبة كون القيد مؤثّرا ، أو إثبات عدم تأثيره ، فهو كالأوّل.
[ القسم ] الرابع : أن لا يطّرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا ، فلا يطّرد في محلّ النزاع ، فيظهر عدم تأثيره فيه. ويسمّى عدم التأثير في الفرع ، كما إذا قيل في تزويج المرأة نفسها : زوّجت نفسها بدون إذن وليّها من غير كفء فلا يصحّ ، كما لو تزوّجت من غير كفء ، فيقال : التزويج من غير كفء وإن كان مناسبا لعدم الصحّة إلاّ أنّه لا يطّرد في جميع صور النزاع ؛ لأنّ النزاع وقع في تزويجها نفسها من كفء وغيره ، وحكمهما سواء ، فلا تأثير له في محلّ النزاع. وحاصله المعارضة في العلّة بإبداء وصف آخر وهو مجرّد التزويج ، فهو كالثاني ، أو مطالبة تأثير القيد وهو عدم الكفاءة فكالثالث.
واعلم أنّه على ما ذكر من رجوع الثالث إلى الأوّل ، والرابع إلى الثاني أو الثالث ، يبقى النظر في الأوّل والثاني في قبولهما وإبطالهما للعلّيّة ، وردّهما وعدم إبطالهما لها.
فنقول : مرجع الأوّل إن كان إلى سؤال المطالبة ـ أي منع كون العلّة علّة ـ فهو هو حقيقة وحكما وجوابا وسيجيء (١) ، فليس هو سؤالا برأسه.
وإن كان إلى إثبات عدم علّيّة ما ادّعي علّيّته ، فيقبل لو كان دليله قاطعا أو صالحا له.
وللمعلّل مع عدم كونه قاطعا منعه.
ومرجع الثاني إن كان إلى إبداء ما يوجب احتمال علّيّة الغير ، فهو المعارضة في الأصل بإبداء علّة اخرى ، وسيأتي (٢) ، فليس هو سؤالا برأسه.
وإن كان [ إلى ] إبداء ما يوجب الجزم بعلّيّة الغير ، فلا يبطل العلّيّة ؛ لوجود (٣) تعليل حكم واحد بعلّتين ، ويبطلها لو لم يجوّز ذلك. وقد عرفت الحقّ فيه (٤).
__________________
(١) يأتي في ص ٥٦٠ وبعدها.
(٢) يأتي في ص ٥٦٠ وبعدها.
(٣) كذا. والصحيح : « لتجويز ».
(٤) راجع ص ٥١٧ ـ ٥١٨.