وهما مردودان ؛ لأنّ الظنّ يحصل بدونهما ، وهو كاف.
فصل [١٩]
جوّز الشافعيّة جريان القياس في الحدود ، والكفّارات ، والرخص ، والتقديرات (١).
ومنعه الإماميّة والحنفيّة (٢).
مثال الأوّل : كما يقال : يجب قطع النبّاش ، كما يجب قطع السارق بجامع أخذ مال الغير خفية (٣).
ومثال الثاني : ما يقال : تجب الكفّارة على قاتل النفس عمدا ، كما يجب على قاتلها خطأ (٤) ؛ لأنّه هو المنصوص في الآية (٥).
ومثال الثالث : ما يقال : يجوز التداوي بغير بول الإبل من المحرّمات ؛ قياسا عليه بجامع حصول الصحّة (٦).
ومثال الرابع : ما يقال : يجزئ نزح دلو واحد تسع عشرين دلوا في الفأرة ؛ قياسا على العشرين (٧).
احتجّ الأوّلون بعموم أدلّة القياس. وبأنّ حجّيّة سائر الأقيسة لافادتها الظنّ ، وهو حاصل هاهنا.
وبعمل الصحابة ؛ حيث اتّفقوا على إقامة حدّ القاذف على شارب الخمر ؛ أخذا بقول عليّ عليهالسلام : « إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري » (٨)
__________________
(١) قاله البصري في المعتمد ٢ : ٢٦٤ ، وحكاه عنهم الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٣٤٩ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٦٤.
(٢) راجع : اصول السرخسي ٢ : ١٦٣ ، وفواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ٢ : ٣١٧ ، وتهذيب الوصول : ٢٧٠.
(٣) راجع مختلف الشيعة ٩ : ٢٨٥ و ٢٨٦.
(٤) راجع بداية المجتهد ٢ : ٤٤٩.
(٥) النساء (٤) : ٩٢.
(٦) راجع مختلف الشيعة ٨ : ٣٥٣ ، المسألة ٥٣.
(٧) حكاه العلاّمة عن عليّ بن بابويه وابنه في مختلف الشيعة ١ : ٤٠ ، المسألة ١٨.
(٨) الكافي ٧ : ٢١٥ ، باب ما يجب فيه من الحدّ في الشراب ، ح ٧ ، وتهذيب الأحكام ١٠ : ٩٠ ، ح ٣٤٦.