تذنيب يشتمل على مسائل :
الاولى : قيل : لا يجري القياس في العادات كأقلّ الحيض والنفاس والحمل وأكثرها ؛ لأنّ لها أسبابا خفيّة لا بدّ في معرفتها من الرجوع إلى قول الشارع (١).
الثانية : الأكثر على أنّه لا يجري القياس في اصول العبادات ، كإثبات صحّة الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس (٢) ؛ لأنّها توقيفيّة لا يصحّ إثباتها إلاّ بنصّ الشارع.
الثالثة : ذهب شاذّ إلى أنّ القياس يجري في جميع الأحكام الشرعيّة ؛ لأنّها متماثلة فيجب تساويهما فيما يجوز عليها (٣).
وفساده ظاهر ؛ لأنّها قد تختلف بخصوصيّات نوعيّة أو صنفيّة أو شخصيّة ، فيجوز على بعضها ما يمتنع على الآخر.
وقد عرفت أنّه لا يجري فيما لا يعقل معناه ، كضرب الدية على العاقلة ، وفي الأسباب والشروط.
فصل [٢١]
قد جرت عادة القوم بذكر الاعتراضات الستّة والعشرين الواردة على القياس في آخر مباحثه ، بعضها يخصّه ، وبعضها يعمّه وغيره ، كما نشير إليه. سبعة منها هي مبطلات العلّة المتقدّمة (٤) ، فما يبقى منها تسعة عشر ، وكلّها ترجع إلى منع أو معارضة ، والمنع يعمّ التفصيلي والإجمالي وهو النقض ، وقد يقيّد بالإجمالي ، ويقال حينئذ للأوّل : النقض التفصيلي.
مثال الإجمالي : كما يقال : لو صحّت مقدّمات دليلك لثبت ما يقتضيه من الحكم في صورة كذا ؛ لأنّها جارية فيها مع أنّه لم يثبت فيها.
والمنع في مقدّمات دليله على المطلوب ، وفي مقدّمات دليله على إثبات مقدّمة
__________________
(١) حكاه الفخر الرازي عن أبي إسحاق الشيرازي في المحصول ٥ : ٣٥٣.
(٢) حكاه الفخر الرازي عن الجبائي والكرخي في المحصول ٥ : ٣٤٨.
(٣) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٦٩ ، ولعلّ المقصود من الشاذّ هو البيضاوي والأسنوي في منهاج الاصول وشرحه نهاية السؤل ٤ : ٣٥.
(٤) في ص ٥٠٦ إلى ٥٣٥. والصحيح : مبطلات العلّيّة المتقدّمة.