أعظم الأسئلة والأنظار ؛ لعموم وروده ، وتشعّب مسالكه ، لأنّ العلّيّة في الغالب ظنّيّة ، وطرق إثباتها متّسعة ، ومثاله ظاهر.
وقد اختلف في قبوله. والمختار قبوله ، وإلاّ لزم صحّة التمسّك بكلّ طرد حتّى صرير الباب ، ونعيق الغراب ، فيفتح باب الهذيان ، وينسدّ باب الدلالة والبرهان ، ويضيع القياس رأسا ؛ لعدم إفادته الظنّ حينئذ.
واحتجّ الخصم بوجوه (١) واهية لا يخفى جوابها على أحد.
وإذا ثبت قبول هذا المنع ، فجوابه إثبات العلّيّة بأحد مسالكها المتقدّمة من الإجماع ، أو الكتاب أو السنّة أو تخريج المناط عند من يعمل به.
ثمّ يرد على كلّ منها أسئلة ، فيرد على الإجماع منع وجوده ؛ لإظهار وجود المخالف ، أو منع دلالة السكوت على الموافقة ، والطعن في سنده إذا كان منقولا ، والمعارضة بمثله أو بدليل آخر يقاومه من كتاب أو سنّة متواترة.
ويرد على الكتاب ، الاستفسار ، ومنع ظهوره في الدلالة والإجمال والتأويل والمعارضة والقول بالموجب.
وعلى السنّة السنّة. والطعن بالإرسال ، أو الوقف ، أو القدح في الرواية ؛ لخلل في عدالة الراوي أو ضبطه ، أو لقول الشيخ : إنّه لم يرو عنّي وغير ذلك من الأسئلة الواردة على أخبار الآحاد.
وعلى تخريج المناط ما تقدّم (٢) من كون الوصف مناسبا مرسلا ، أو غريبا ، أو شبها. وما يأتي (٣) من عدم الإفضاء ، أو المعارضة بإبداء معنى آخر يصلح (٤) للعلّيّة ، أو عدم الانضباط ، أو عدم الظهور ، أو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية.
النوع الثالث : القدح في مناسبة الوصف المعلّل به ، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية.
__________________
(١) راجع الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٨٧ و ٨٨.
(٢) تقدّم في ص ٤٦٦.
(٣) يأتي مجموعها في النوع الثالث إلى السابع بعيد هذا.
(٤) في « أ » : « يصحّ ».