والجواب : بيان اتّحاد الحكم إمّا عينا ، كما في المثال ؛ فإنّ البطلان بشيء واحد ، وهو عدم ترتّب المقصود من العقد عليه ، والاختلاف إنّما يعود إلى المحلّ ، وهو لا يقدح في صحّة القياس ؛ لكونه شرطا فيه.
أو جنسا ، كما إذا قيس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قصاص الأنفس بالنفس الواحدة ، فيورد المخالفة ، فيجاب بأنّ الحكم متّحد في الأصل والفرع جنسا وإن اختلف فيهما عينا.
[ النوع ] الثاني : القلب وقد تقدّم (١).
الجنس السابع : ما يتعلّق بالمقدّمة الخامسة
وهي كون الحكم المثبت في الفرع مطلوبه الذي ادّعاه أوّلا. وهو ينحصر في نوع واحد هو القول بالموجب ، وقد تقدّم مفصّلا (٢).
فائدة
اعلم أنّ الاعتراضات من نوع واحد ـ كالاستفسارات (٣) ، أو منوع ، أو نقوض ، أو معارضات ـ يجوز تعدّدها (٤) وفاقا ؛ لعدم لزوم تناقض وخبط والخروج من سؤال إلى غيره. ومن أنواع متعدّدة ـ كاستفسار ، ومنع ، ونقض ، ومعارضة ـ إن كانت غير مرتّبة ـ كمنع العلّيّة ، ومنع حكم الأصل ؛ إذ الترتّب أن يؤخّر الأوّل عن الثاني ؛ لأنّ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا ـ لا يجوز جمعها عند أهل سمرقند ، بل يجب عندهم عدم إيراد سؤال آخر بعد سؤال حتّى يجيب عنه ؛ وإن عجز عن جوابه ، فقد انقطعت المناظرة ، وقالوا : هذا أقرب إلى الضبط ، وأبعد عن الخبط. وجوّزه (٥) جمهور المناظرين ؛ لعدم صلاحية ما ذكروا للمنع صالحا له (٦).
__________________
(١) في ص ٥٣٠.
(٢) في ص ٥٣٢.
(٣) كذا في النسختين ، والأولى : كاستفسارات.
(٤) أي جمعها.
(٥) أي جوّز الجمع.
(٦) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٢٢.