يكون المراد المشاركة في الجميع ؛ لأنّ بناء الاستعارة والتشبيه على ذلك ، كما لا يخفى.
وكيفيّة التفريع أنّ قوله عليهالسلام : « الطواف بالبيت صلاة » (١) يدلّ على أنّ الأحكام الجارية في الصلاة جارية في الطواف ، فإن لم يوجد أفراد شائعة ، لكان اللازم الحمل على المشاركة في جميع الأحكام ، لكن لمّا كانت الأفراد الشائعة هنا ـ كالطهارة والنيّة ـ موجودة ، يحمل عليها دون الأفراد التي ليست بشائعة.
ثمّ الحقّ أنّ لفظ « المنزلة » يفيد العموم ؛ ( لدلالة العرف على ذلك ) (٢) ، ويعبّر عنه بعموم المنزلة ، كأن يقول الشارع : هذا بمنزلة ذاك. نعم ، إن كان هناك فرد شائع ، أو أفراد شائعة تتبادر إلى الذهن ، يكتفى بها.
[ التذنيب ] الثاني : إذا تعيّن حمل اللفظ على المجاز ، يجب حمله على أقرب المجازات إلى الحقيقة ؛ لأنّ الأصل حمل اللفظ على الحقيقة ، والمجاز خلاف الأصل ، وكلّما كان أبعد من الحقيقة ، يلزم ارتكاب خلاف الأصل أكثر ، وكلّما كان أقرب إليها ، يلزم ارتكابه أقلّ ، ولا شبهة في مراعاة الثاني إذا أمكن ؛ فإنّ مراعاة الأصل والاجتناب عن خلافه لازم بقدر ما يمكن.
وكيفيّة التفريع أنّ قوله عليهالسلام : « لا قول إلاّ بعمل ، ولا عمل إلاّ بنيّة ، ولا نيّة إلاّ بإصابة السنّة » (٣) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٤) ، و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (٥) ، و « لا نكاح إلاّ بوليّ » (٦) ، و « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام » (٧) ، و « لا يمين لولد مع والده » (٨) وأمثال ذلك ،
__________________
(١) عوالي اللآلئ ١ : ٢١٤ ، ح ٧٠ ، ومستدرك الوسائل ٩ : ٤١٠ ، ح ٢.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ب ».
(٣) كنز العمّال ١ : ٢١٧ ، ح ١٠٨٣ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٩ ، ح ١٤٤ ، ووسائل الشيعة ١ : ٢٥٦ ، أبواب الوضوء ، الباب ١ ، ح ١.
(٥) عوالي اللآلئ ٢ : ٢١٨ ، ح ١٣ ، ومستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، أبواب القراءة ، الباب ١ ، ح ٥ و ٨.
(٦) دعائم الإسلام ٢ : ٢١٨ ، ح ٨٠٧ ، وعوالي اللآلئ ١ : ٣٠٦ ، ح ٩.
(٧) سنن الدارقطني ٢ : ١٧٢ ، باب تبييت النيّة ، ح ٢ بتفاوت يسير ، وعوالي اللآلئ ٣ : ١٣٢ ، ح ٥.
(٨) الكافي ٧ : ٤٣٩ ، باب ما لا يلزم من الأيمان ، ح ١ و ٦ ، ووسائل الشيعة ٢٣ : ٢١٦ ، أبواب الأيمان ، الباب ١٠ ، ح ١ ـ ٣.