عليه الاجتناب عن كليهما ، وإذا قال : آكل هذا أو هذا ، يبرأ (١) بأكل أحدهما. وهكذا الحكم في التعليقات ، والأقارير ، والشهادات.
ومنها التقسيم (٢) ، نحو « الموجود إمّا واجب ، أو ممكن ».
ومنها الجمع ، كالواو ، نحو قوله تعالى : ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ )(٣).
ثمّ معرفتها في كلّ موضع بأنّها من أيّ قسم تظهر من المقام والقرائن.
قاعدة
« الباء » (٤) موضوعة لمعان معروفة ، وقد وقع الخلاف في كونها للتبعيض ، وأنكره سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه (٥).
وقد ورد به النصّ الصحيح (٦) عن الصادق عليهالسلام في تفسير قوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ )(٧). وعليه بعض المحقّقين (٨) من النحاة ، فلا اعتداد بكلام سيبويه. ويظهر منه جواز المسح ببعض الرأس كما هو مذهبنا.
ثمّ كيفيّة التفريع في الأحكام ـ بعد تشخيص معناها في كلّ مقام ـ ظاهرة عليك.
ضابطة
« في » تقع لمعان :
منها الظرفيّة ، إمّا حقيقيّة كزيد في الدار ، أو مجازيّة ، كقولنا : « في العلم حياة ».
__________________
(١) كذا في النسختين ، ولكنّ الصحيح أن يكون « يبرّ » أي يطيع بالوفاء بالنذر.
(٢) كذا في النسختين والصحيح أنّ التقسيم لا يرد على الموجود ، بل الوارد عليه هو الترديد دون التقسيم ، إلاّ أن يراد بالموجود مفهوم الموجود لا مصداقه ، فهذا المثال قابل للتقسيم والترديد كليهما.
(٣) النور (٢٤) : ٦١.
(٤) في « ب » : « ومنها الباء ».
(٥) راجع : مغني اللبيب ١ : ١٤٢ ، والمحصول ١ : ٣٧٩ ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول ١ : ٣٢٦.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ٤.
(٧) المائدة (٥) : ٦.
(٨) شرح الرضيّ على الكافية ٤ : ٢٨١.