أي لأنْ تكون الآية غير دالّة علىٰ المسح ، نجعل كلمة المسح مشتركة بين الغسل والمسح المعروف.
ثمّ قال القرطبي : وهو الصحيح.
فوافق علىٰ رأي النحّاس (١).
وراجعوا أيضاً : البحر المحيط (٢) ، وتفسير الخازن (٣) ، وابن كثير (٤) ، يذكرون هذا الرأي.
لكنّ المحقّقين لا يوافقون علىٰ هذا الرأي ، وهذه المناقشة عندهم مردودة ، ولا يصدّقون أن يقول اللغويون بمجيء كلمة المسح بمعنىٰ الغسل ، وأن تكون هذه الكلمة لفظاً مشتركاً بين المعنيين.
لاحظوا مثلاً : عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل
_______________
(١) الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩٤.
(٢) البحر المحيط ٣ / ٤٣٨.
(٣) تفسير الخازن ٢ / ٤٤١.
(٤) ابن كثير ٢ / ٣٥.