بكلتا مقدّمتيه (٥) ، فلاتصدق نتيجته التي هي عين مطلوبكم.
أمّا منع كُبراه فلوجهين :
الأوّل : أنّ لطفيّة الإمامة إنّما يتعيّن للوجوب إذا لم يَقُم غيرها مقامها ، وهو ممنوعٌ ، لجواز أن يقوم غيرُها مقامَها ، كوعظ الواعظ فإنّه قد يقوم غيره مقامه مع كونه لُطفاً ، فلا يكون متعيّنةً للوجوب ، كالواحدة من خصال الكفّارة ، وهو المطلوب.
الثاني : أنّ الواجب لا يكفي في وجوبه وجهُ وجوبه ، بل لابدَّ مع ذلك من انتفاء سائر وجوه القبح والمفاسد عنه ، لاستحالة وجوب ما يشتمل على مفسدة وإن اشتملٰ على مصلحة ، وإلّا لكان الله تعالىٰ فاعلاً للمفسدة ، وهو قبيحٌ.
وحينئذ نقول : الإمامة علىٰ تقدير تسليم لطفيّتها لايكفي ذلك في وجوبها ، بل لابدَّ مع ذلك من انتفاء وجوه المفاسد منها ، فَلِمَ قلتم بانتفائها ؟ ولِمَ لا يجوز اشتمالها علىٰ نوع مفسدةٍ لا نعلمها ؟ (١).
وحينئذٍ لا يمكن الجزم بوجوبها عليه تعالىٰ.
وأمّا صغراه : فلأنّا نمنع كون الإمامة لطفاً مطلقاً ، بل إذا كان ظاهراً مبسوط اليد جاز الانزجار عن المعاصي ، والانبعاث علىٰ الطاعات إنّما يحصل بظهوره وانبساط يده وانتشار أوامره ، لا مع كونه خائفاً مستوراً.
_______________________
١) المقدّمتين الصغرىٰ والكبرىٰ.
٢) ورد التلميح بكون الإمامة مشتملةً علىٰ مفسدة ـ بناءاً على أنّ العقل يقضي بقبحها ـ في بعض كتب الزيدية كمقدِّمةٍ لوجوبها الشرعي ، الذي يحفظها من المفسدة. راجع : ينابيع النصيحة : ٢٥٠.