فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال وأشد منه تسميته بالنص.
نعم يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر كما استدل به عليه العلامة في المنتهى (١) وليس بتام أيضا.
وأيضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنه حرام (٢) ولا خفاء في عدم دلالتها على المدعى وهو ظاهر.
وأيضا ما روي أن الحسنين عليهما السلام قبلا جوائز معاوية (٣) وعدم الدلالة ظاهر.
وأيضا صحيحة عبد الرحمن ، حين قال له أبو الحسن عليه السلام : « مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام ، إني أظنك ضيقا قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره » (٤) ومعلوم أن ليس فيه إلا الدلالة على جواز شراء طعام كان عبد الرحمن ضيقا من شرائه ، ولا يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر لكل أحد بكل وجه وهو المدعى.
وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال : « أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له فليشتره فإنه إن لم يشتره إشتراه غيره » (٥) وهي مثل ما قبلها في الدلالة بل أقل ، على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرحمن ومصادف.
ونقلهما الشيخ علي في الخراجية (٦) ، وقال : « وقد استدل بالأخير في المنتهى
__________________
(١) المنتهى / ج ٢ ، ص ١٠٢٦.
(٢) الوسائل ج ١٢ ، ص ١٦١ ح ٥ كتاب التجارة ، الكافي ج ٥ ص ٢٢٨ ح ٢ ، التهذيب ج ٦ ص ٣٧٥ ح ٢١٥.
(٣) الوسائل ج ١٢ ، ص ١٥٧ كتاب التجارة باب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ، وص ١٥٩ ح ١٣ ، قرب الاسناد ص ٤٥ ، التهذيب ج ٦ ، ص ٣٣٧ ح ٥٦.
(٤) الوسائل ج ١٢ ، ص ١٦١ كتاب التجارة باب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ح ١ التهذيب ج ٦ ص ٣٣٦ ح ٥٣.
(٥) الوسائل ج ١٢ ، ص ١٦٢ كتاب التجارة باب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ، الكافي ج ٥ ص ٢٢٩ ح ٥ ، التهذيب ج ٦ ص ٣٧٥ ، ح ٢١٣.
(٦) رسائل المحقق الكركي / المجموعة الأولى ص ٢٧٢.