كلماته ذكرهم كلمات الرّبّانيّين من العلماء الاعلام ، ويعدّونه من أهل الحلّ والعقد والرّدّ والقبول والنّقض والابرام فمن ثمّ ترى أنّ علماء الرّجال ينقلون فى كتبهم ما أثر عنه فى حقّ الرّواة ويكتفون بقوله فى الرّدّ والقبول والجرح والتّعديل ، وكذا ترى أنّ علماء الحديث يذكرون ما أثر عنه ممّا يرتبط بالمقام فى كتب الأحاديث فاذا نظرنا الى الكافى نرى أنّ الكلينىّ (ره) يذكر كثيرا كلماته ، وذكر جميع تلك الموارد بعباراته المنقولة يفضى الى طول لا يناسب المقام لكن يكفى فى اثبات هذه الدّعوى ما نقل عنه فى كتاب الطّلاق فى باب الفرق بين من طلّق على غير السّنّة وبين المطلّقة اذا خرجت وهى فى عدّتها أو أخرجها زوجها ( ج ٣ مرآة العقول ؛ ص ١٣ ) : « قال الفضل بن شاذان : أمّا قوله : انّ الله عزّ وجلّ لمّا جعل الطّلاق للعدّة لم يخبرنا أنّ من طلّق لغير العدّة كان الطّلاق عنه ساقطا ( الى آخر كلامه الطّويل ) » ونقل عنه فى كتاب المواريث كلمات كثيرة فى موارد عديدة منها قوله فى باب ميراث الاخوة والأخوات مع الولد ( ج ٣ مرآة العقول ؛ ص ١٤٧ ـ ١٤٨ ) : « قال الفضل : انّ الله انّما جعل ( الى آخر كلامه الطّويل ) » ومنها قوله : فى باب الاخوة من الامّ مع الجدّ ( ص ١٥٠ ) : « وقال الفضل بن شاذان : انّ الجدّ بمنزلة الأخ يرث ( الى آخر كلامه المفصّل ) » ومنها قوله فى باب ميراث ذوى الأرحام ( ص ١٥١ ـ ١٥٢ ) « قال الفضل : ان ترك الميّت عمّين ( الى آخر كلامه المبسوط ) » ومنها قوله فى باب مواريث القتلى ومن يرث من الدّية ومن لا يرث ( ص ١٥٥ ) : « الفضل بن شاذان قال : لو أنّ رجلا ضرب ابنه غير مسرف فى ذلك يريد تأديبه ( الى آخر ما قال ) » ومنها قوله فى باب ميراث الأبوين مع الزّوج والزّوجة ( ص ١٤٦ ) : « قال الفضل بن شاذان فى هذه المسألة : ومن الدّليل على أنّ للامّ الثّلث من جميع المال أنّ جميع من خالفنا لم يقولوا فى هذه الفريضة : للامّ السّدس وانّما قالوا ( الى آخر ما قال ) » الى غير ذلك من نظائره فمن أراد استقصاءها فليراجع الكافى.
وسلك الصّدوق (ره) سبيل الكلينىّ فى ذلك فى كتبه لكن لا حاجة الى الاشارة