الفتويين.
وكانوا يفتون فقط في المسائل المستحدثة التي لم ترد فيها فتوى عن الصحابة معتمدين بذلك على عموم الآيات ، والروايات الواردة أو على القياس في المسائل المتفق عليها.
من المسائل التي طرحت في عصر التابعين مسألة سندية الإجماع ( أي : اتفاق الفقهاء حول حكم من الاحكام ) ومسألة حجية الخبر المرسل ، ( أي : الخبر الذي روي عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ دون ذكر الرواة ).
ففي المسألة الأولى كان مالك يعتبر إجماع أهل المدينة حجة فقط ( وذلك لانتهائه إلى النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ) في حين كان يرى البعض حجية الإجماع مطلقا.
أما بالنسبة للخبر المرسل فكان البعض لا يجوز الاستناد اليه ، وكان البعض الأخر يأخذ به مشروطا بشروط ، ( مثل وثاقة المرسل أو الاطمئنان إلى انه لا ينقل عن غير الثقات ). ولا شك ان الاختلاف في أمثال هذه الأسس والقواعد كان يؤدي الى الاختلاف في المسائل المفتي بها.
ظهور المذاهب الفقهية :
ابان عصر تابعي التابعين ظهر مجتهدون كبار من أمثال أئمة المذاهب الأربعة ، أو أصحاب المذاهب المنقرضة مثل : ابن ابي ليلى ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وداود الظاهري ، وليث بن سعد ، والطبري ،.
وفي هذا العصر توسعت شقة الاختلافات أكثر ، وذلك بسبب تضارب الآراء في مصادر الفقه ، وظهور قواعد فقهية جديدة مثل الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، واختلاف وجهات النظر حول قبول بعض أحاديث الاحكام ( حيث ان سند بعضها