خالية من المصلحة والمفسدة في علم الله سبحانه ففي هذا الفرض يحكم المولى بالاباحة بالمعنى الخاص وهي التي يتساوى الطرفان فيها ولا يترجح طرف الفعل على طرف الترك كما لا يترجح الثاني على الاول.
وحيث ان المكلف لا يعرف بعقله القاصر اصل وجود الملاك (١) المقتضي للحكم كما لا يعرف درجته من حيث القوة والضعف فلا يستطيع تشخيص وظيفته الشرعية ليعرف نوع العبادة المطلوبة منه في كل مورد وهل هي الفعل الزاما او مع الترخيص بالترك او هي الترك الزاما او مع الترخيص بالفعل او هي التخيير بين الفعل والترك بدون ترجيح لأحدهما على الآخر.
لذلك : كان المتعين بحكم العقل ـ في حق الله سبحانه ان يبعث لكل امة رسولا ويبعث لهم معه رسالة تشرح لهم الوظيفة العملية المطلوبة من المكلف في كل مورد ليعرف نوع العبادة الثابتة في حقه ويأتي بها على الوجه المطلوب منه.
وهذا هو الدليل العقلي السليم على ضرورة ان يرسل الله الانبياء مبشرين ومنذرين وبذلك يثبت الاصل.
الثالث من اصول الدين وهو النبوة وقد ادى الله سبحانه هذه المهمة الإلهية حيث ارسل اربعة وعشرين الف نبي اولهم آدم وآخرهم افضلهم نبينا محمد بن عبد الله عليه وعليهم افضل التحية والتسليم.
وبنفس الدليل العقلي المذكور يبرهن على ضرورة ان يعين الله الخلفاء لرسوله لانه اعلم حيث يجعل رسالته وبه يثبت الاصل.
الرابع من اصول الدين وهو الإمامة.
__________________
(١) المراد بالملاك سبب تشريع الحكم وهو المصلحة او المفسدة.