فائدة الإجازة؟.
فنقول : الإجازة تفيد كون المجاز له يروي عنه الكتاب ، وبين إسناده إليه وروايته عنه فرق ، فإن ما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد ، ومن شروط الاجتهاد إسناد الرواية (١).
وقال في إجازته الكبيرة للشيخ شمس الدين محمّد بن تركي :
فلقائل أن يقول : لا فائدة في الإجازة من حيث هي ، لأنّ الغالب عدم إجازة كتاب معين مشار إليه بالهاذيّة (٢) ، بل هو موصوف ، وشرط صحة روايته صحته ، وكونه مصححا تصحيحا يؤمن معه الغلط ، حسب إمكان القوّة البشرية ، ويعرف ذلك بأمور : منها مباشرة تصحيحه ، ومنها نقل تصحيحه ، ومنها سبرة أكثريا وأغلبيّا مع رؤية آثار الماضين وخطّهم وإجازتهم عليه ، وتبليغهم عليه. إلى غير ذلك ، ثمّ يثبت أنه من تصانيف الإمامية. وهذا القدر إذا كان حاصلا جازت روايته من غير إجازة ، إذ لا يتوقف عاقل أن يسند كتاب القواعد ـ مثلا ـ إلى العلامة ، والمبسوط إلى الشيخ ، فانتفت فائدة الإجازة.
والجواب : أن إسناد ذلك إلى مصنفه ممّا لا يشك فيه عاقل ، ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه راويا له عنه ، فيقول : رويت عن فلان أنه قال في كتابه كذا. وشرط الاجتهاد اتصال الرواية ، لأن النقل من الكتب من أعمال الصحفيين (٣).
__________________
(١) بحار الأنوار ١٠٨ : ٨٧.
(٢) مصدر صناعي من اسم الإشارة « هذا » مصطلح لأهل الحديث مأخوذ من قولهم : أجزت هذا الكتاب.
(٣) لعلّه إشارة إلى الحديث المشهور : « إيّاكم وأهل الدفاتر ولا يغرنّكم الصحفيون » ، انظر تحرير الأحكام : ٣ والعوالي ٤ : ٧٨ / ٦٩.