وأيضا : فلا يجوز لعامل أن يستدل أو يعمل برواية إذا سئل عن إسنادها قال : وجدتها مكتوبة في التهذيب للشيخ ، لأن ذلك مع عدم التعرض له من أضعف المراسيل ، بل هو من مقطوع الآخر بالنسبة إليه ، فهو حينئذ ممّن لم تتصل به الرواية عن أهل البيت عليهمالسلام ، فلا يجوز له العمل بما لم يرو له.
نعم ، لو كان من الأحاديث ما هو متواتر بشرائط التواتر من تساوي الطرفين والواسطة ، جاز العمل به مع معرفته ، كما في محكمات الكتاب العزيز ، كقول : ( اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ) (١) ألا ترى أن ما ليس بمتواتر المعنى من الكتاب العزيز لا يجوز العمل به إلاّ بعد تصحيح النقل عن أئمّة الهدى عليهمالسلام بالرواية الثابتة ، فالمتوهم بعد هذا هو الراد على دين الله ، العامل بغير سبيل الله ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (٢) (٣).
وقال أيضا في إجازة كبيرة أخرى فيها فوائد كثيرة : الخامسة :
لا يقال : ما فائدة الإجازة؟ فإن الكتاب تصحّ نسبته إلى قائله ومؤلّفه وكذا الحديث ، لأنه مستفيض أو متواتر ، وأيضا فالإجازة لا بدّ فيها من معرفة ذلك ، وإلاّ لم يجز النقل ، إذ ليس كلّ مجيز يعيّن الكتب وينسبها ، بل يذكر ما صحّ له أنّه من كتب الإمامية ، ونحو هذه العبارة.
لأنا نقول : نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا إشكال في جوازها ، لكن ليس من أقسام الرواية ، والعمل والنقل للمذاهب يتوقف على الرواية ، وأدناها الإجازة ، فما لم تحصل لم تكن مرويّة ، فلا يصح نقلها ولا العمل بها ، كما لو وجد كتابا كتبه
__________________
(١) طه ٢٠ : ٨.
(٢) آل عمران ٣ : ٨٥.
(٣) انظر البحار ١٠٨ : ١٠١ ـ ١٠٢.