آخر ، فإنه وإن عرف أنّه كتبه لا يصح أن يرويه عنه ، فقد ظهرت الفائدة (١).
وله في إجازة أخرى كلام يقرب من ذلك (٢).
وفي إجازة المحقق الثاني للمولى عبد العلي الأسترآبادي ـ بعد الخطبة وبعض المقدمات ـ ما لفظه : وقد استخرت الله تعالى ، وأجزت له أن يروي جميع ما للرواية فيه مدخل ، مما يجوز لي وعني روايته ـ من معقول ومنقول ، وفروع وأصول ، وفقه وحديث وتفسير ـ رواية عامة في العلوم الإسلامية ، والمصنفات المعتبرة العلميّة ، مشترطا عليه رعاية ما يجب رعايته في الإجازة من الأمور المعتبرة عند علماء الحديث ، آخذا عليه تحرّي جادة الاحتياط الموصلة إلى سواء الصراط ، بأسانيده المعتبرة المتصلة بالمصنّفين والمنتهية إلى النبي والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. إلى آخره (٣).
وظاهر قوله : ( ما للرواية فيه مدخل ) مدخليّته في الاجتهاد والعمل ، وتوجد هذه العبارة أو ما يقرب منها في إجازة جملة من الأعلام.
وقال الشهيد الثاني في شرح درايته : وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدثين والأصوليين ، فنقل عن الشافعي وجماعة من نظّار (٤) أصحابه جواز العمل بها ، ووجهوه بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول ، لتعذّر شرائط الرواية فيها. وحجة المانع واضحة حيث لم يحدث به لفظا ولا معنى ، ولا خلاف بينهم في منع الرواية بها لما ذكرناه من عدم الإخبار.
__________________
(١) إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للشيخ شمس الدين الأسترآبادي ، حكاها المجلسي قدسسره في البحار ١٠٨ : ١١٢.
(٢) الظاهر إجازته للسيد الشريف التستري ، انظر البحار ١٠٨ : ١١٩ ـ ١٢٠.
(٣) أوردها الشيخ المجلسي في البحار ١٠٨ : ٦٥.
(٤) في الحجريّة : نظائر ، والمثبت من المصدر أصح.