ولو اقترنت الوجادة بالإجازة ، بأن كان الموجود خطّه حيّا وأجازه ، أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط ، فلا إشكال في جواز الرواية ، أو العمل حيث يجوز العمل بالإجازة (١) انتهى.
قلت : فإذا لم يكن العالم راويا ، فربّما يشكل دخوله في عموم قوله عليهالسلام في التوقيع المبارك : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » (٢).
وقوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا » (٣) إلى آخره.
وقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اللهمّ ارحم خلفائي » ـ ثلاثا ـ قيل : يا رسول الله ، ومن خلفاؤك؟ قال : « الذين يأتون بعدي يروون حديثي » (٤).
وقول الصادق عليهالسلام : « اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنّا » (٥).
وأمثال ذلك ، مما هو عمدة أدلة وجوب الرجوع إلى المفتي والقاضي في الأحكام والخصومات وغيرها.
وقال بعض المعاصرين : المشهور بين العلماء أنه يشترط الإجازة بأحد الطرق الستة أو السبعة في نقل الخبر بقوله ، والظاهر الاحتياج إليها في الكتب غير المتواترة كالكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة رضي الله عنهم ، وكالكتب المشهورة عند الأئمة الثلاثة ، فلا يكون ذكر الطرق إليها حينئذ إلاّ لمجرّد التيمّن
__________________
(١) الدراية : ٣٠١ ، وانظر الباعث الحثيث : ١٣٣ ، ومقدّمة ابن الصلاح : ٢٩٤.
(٢) إكمال الدين ٢ : ٤٨٣ / ٤ ، الغيبة للشيخ الطوسي : ١٧٦ ، الاحتجاج ١ : ٤٦٩.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥ ، الفقيه ٣ : ٥ / ١٧.
(٤) صحيفة الإمام الرضا عليهالسلام : ٥٦ / ٧٣ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٧٣ / ٩٤ ، معاني الأخبار : ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١٨ : ٦٥ / ٥٠ ، الفقيه ٤ : ٣٠٢ / ٩١٥.
(٥) أصول الكافي ١ : ٤٠ / ١٣ واللفظ له ، اختيار معرفة الرجال ١ : ٥.