وخمسمائة (١).
والظاهر أنّ كلمة سبعين مصحفّة من تسعين ، وكثيرا يصحّف أحدهما بالأخرى كتصحيف السبع بالتسع وبالعكس ، ولهذا يصرّحون كثيرا ما في أمثال هذه المقامات بقولهم بتقديم السين أو التاء ، والشاهد على ما استظهرناه أمور :
منها : قوله في كتاب الصلح : من السرائر : فيما لو أخرج الإنسان من داره روشنا إلى طريق المسلمين ـ بعد نقل القولين فيه ما لفظه ـ وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي ، لأن المسلمين من عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى يومنا هذا وهو سنة سبع وثمانين وخمسمائة لم يتناكروا (٢). إلى آخره.
ومنها : قوله رحمهالله في كتاب المواريث في مسألة الحبوة : والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به ، وفتاويهم ـ في عصرنا هذا ، وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ـ عليه بلا اختلاف بينهم (٣).
ومنها : قوله في كتاب المزارعة ـ بعد نقل القول ـ : بأن كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة ، قال : والقائل بهذا القول السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي شاهدته ، ورأيته ، وكاتبته ، وكاتبني. إلى أن قال : فما رجع ولا غيرها في كتابه ، ومات رحمهالله وهو على ما قاله (٤). إلى آخره.
ومر أنّ السيد توفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة (٥).
ومنها : ما قاله تلميذه الأجل السيد فخار في كتاب الحجّة ما لفظه : من ذلك ما أخبرني به شيخنا السعيد أبو عبد الله محمّد بن إدريس (رضي الله) عنه
__________________
(١) بحار الأنوار ١٠٧ : ١٩ ، ومجموعة الشهيد : ٢٢٨.
(٢) السرائر : ١٧٠.
(٣) السرائر : ٤٠١.
(٤) السرائر : ٢٦٥.
(٥) تقدم في صفحة : ٨.