غير ذلك فكان له ان يراجعها قبل انقضاء العدة (١) والمرة الثانية انذرا ولذلك حذره بقوله ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ) واذا وقع التطليقة الثالثة تحققت كراهته لها وظهر عدم ميله ادلى معاشرتها : وامر الدين الاسلامي الكريم ان نتربص المرأة في محل الزوجية طول العدة
ـــــــــــــــــــ
(١) العدة في الحرة ذات العادة المدخولة بها ثلاثة اطهار ، وفي من ليس لها عادة ثلاثة اشهر ويشترط كونها في سن من تحيض وفيمن رأت الحيض مرة او مرتين ثم فقدته تسعة اشهر والحاملة المطلقة تنقضي عدتها بوضعها الحمل ولا عدة لغير المدخول بها ولا للصغيرة ولا اليائسة وزمان اليأس في غير القرشية والنبطية بلوغها الخمسين من عمرها وفيها بلوغها الستين وعدة الامة نصف عدة الحرة والتفصيل موكول الى الكتب الفقهية وانما ذكرنا هذه الجملة ليطلع من ليس له اطلاع على العدة ان للزوج المطلق مجالا واسعاً اذا اراد الرجوع على مطلقته .