الا ان توجب هي
خروجها بشيء ينافي ابقائها قال تعالى ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَٰلِكَ أَمْرًا )
وآخر الآية ببين سبب النهي عن خروجها من بيت الزوجية ... ولم يشرع الطلاق في الاسلام الا بعد الارشاد الى التروي وتحكيم حكمين من اهل الزوجين فقال تبارك وتعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا )
وهذان الحكمان ان اتفقا على الاصلاح فعلاه وان اتفقا على التفريق فلا يصح الا برضاء الزوج في الطلاق ورضاء المرأة في البذل ان كان خلقاً وللطلاق