شرائط لا يقع بدونها
( الاول ) ان يكون بلفظ طالق الثانى كونه بالعربية الثالث التلفظ بالطلاق ( الرابع ) عدم تعليقه على شيء ( الخامس ) ان لا يذكر بعد صيغته ما ينافيه « السادس » ان يقصد الانشاء يلفظه « السابع » بلوغ المطلق « الثامن » كونه عاقلا « التاسع » كونه مختاراً « العاشر » كونو قاصداً للطلاق ـ فطلاق السكران وامثاله ممن لم يقصدوه باطل ـ « الحادى العشر » كونها خالية من الحيض والفاس « الثانى عشر » كون طلاقها في طهر لم يواقعها فيه « الثالث عشر » كونها امرأة دائمة « الرابع العشر »ان تكون امرأة معينة « الخامس عشر » ان يشهد عدلين عند انشائه وان يكونا حاضرين ويسعان اللفظ معاً « السادس عشر »