ان يكون العدلان من
الرجال فانت ترى كيف تقيد الطلاق بقيود يكاد ان يكون معها معدوماً ... وقد جاء النهي المحرم فيمن ضيق على الزوجة ليطلقها باسقاطها صداقها او بعضه عنه فقال تعالى ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ )
اي لا تضيقوا عليهن ليتركن لكم بعض ما اصدقتموهن به فاذا لم يكن البعض مباحا فالكل بطريق اولى . وقال تعالى ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) اما اذا رغبت المرأة في الطلاق وطلبت فراق زوجها وخيف من قبولها النشوز على نفسها فحفظا للنظام واراحة للزوجين ابيح للرجل ان يأخذ منها ما تطيب به نفسه في مقابلة طلاقها فقال تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) وانما جاز للرجل ذلك