لان مقتضى العدل ان
لا يكلف خسارة زوجته وخسارة الصداق الذى اصدقها به من غير جرم منه وهي الطالبة للطلاق ... ووبخ الباهت زوجته لتفتدي منه بالصداق ليتزوج به غيرها بقوله عز من قائل ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ
مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا )
وامر الرجل بان يدفع للمرأة المطلقة منه ما تتمتع به قال تعالى ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ
مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
وان ينفق عليها مع الحمل وبعد وضعه وينفق عليها مدة الرضاع ( وَإِن كُنَّ أُولَاتِ
حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
وصرح ان لا عدة لغير المدخول بها وامر ان لا تحرم من الحقوق وان تسرح