رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (١).
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضا عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما» (٢). وأخرج الإمام مسلم أيضا «... كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهي عنها ، قال : فذكر ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (٣).
__________________
(١) صحيح مسلم : ج ٤ (ص ١٣٠.
(٢) نفس المصدر : ص ١٣١.
(٣) نفس المصدر : ص ٣٨.